كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

والواجب في الفداء أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته وقيل: يلزمه فداؤه بأرش الجناية كاملة وإن لزمته ديون معاملة تعلقت بذمته يتبع بعد العتق.
__________
تسليم الرقبة إلى المجني عليه فكان عليه فداؤه كما لو قتله "والواجب في الفداء أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته" لأن الأقل إن كان القيمة فهو لايستحق إلا الرقبة والقيمة بدل عنها لأن حقه في المالية لا العين وإن كان الأقل أرش الجناية فهو لايستحق أكثر منها لأن الإنسان لايستحق أكثر مما جني عليه وعنه: جنايته على أجنبي وعنه: وسيده بالأرش كله "وقيل: يلزمه فداؤه بأرش الجناية كاملة" لأنه تعذر تسليمه إلى المجني عليه أشبه ما لو جنى الجاني وامتنع من تسليمه.
مسائل
الأولى : إذا جنى على سيده فيما دون النفس عمدا فلسيده القصاص فإن عفي على مال أو كانت موجبة له وجب لأن المكاتب مع سيده كالأجنبي ويفدي نفسه بما ذكرنا فإن اختار السيد تأخير الأرش وتقديم مال الكتابة جاز ويعتق إذا أدى خلافا لأبي بكر وحكم ورثة السيد مع المكاتب حكم سيده معه فإن جنى جنايات استوفيت كلها فإن كان بعضها موجبا للقصاص فلوليه الاستيفاء ويبطل حقوق الآخرين فإن عفي إلى مال فكجناية المال فإن أعتقه السيد أو فداه لزمه الأقل من قيمته أو أرشها مجتمعة على الأشهر.
"وإن لزمته ديون معاملة تعلقت بذمته" لا رقبته ومقدمها محجور عليه لعدم تعلقها برقبته فلهذا إن لم يكن بيده مال فليس لغريمه تعجيزه بخلاف الأرش ودين الكتابة "يتبع بها بعد العتق" أي: إذا عجز عنها لأن ذلك حال يساره وعنه: ويتعلق برقبته قال في المحرر وهو أصح عندي فيتساوى الإقدام ويملك تعجيزه ويشترك رب الدين والأرش بعد موته لفوت الرقبة،

الصفحة 331