كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

فصل
والكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها الخيار ولا يملك أحدهما فسخها ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل ولا تنفسخ بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه ويعتق بالأداء إلى سيده أو من يقوم مقامه من الورثة وغيرهم،
__________
وقيل: يقدم دين المعاملة ولغير المحجور تقديم أي: دين شاء وذكر ابن عقيل وغيره أنه بعد موته هل يقدم دين الأجنبي على السيد كحالة الحياة أم يتحاصان فيه روايتان وهل تصرف سيده بدين معاملة مع غريم فيه وجهان.
فصل
"والكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها الخيار" ولأنها عقد معاوضة أشبه البيع "ولا يملك أحدهما فسخها" كسائر العقود اللازمة "ولا يجوز تعليقها على شرط مستقبل" كسائر عقود المعاوضات وقيل: يصح العقد دون الشرط وكذا كل شرط فاسد فيها "ولا تنفسخ بموت السيد" لا نعلم فيه خلافا "ولا جنونه ولا الحجر عليه" لأنها عقد لازم فلم تنفسخ بشيء من ذلك كالبيع ونقل ابن هانىء إن أدى بعض كتابته ثم مات السيد يحتسب من ثلثه ما بقي من العبد ويعتق.
"ويعتق بالأداء إلى سيده أو من يقوم مقامه من الورثة وغيرهم" لأن الكتابة موضوعها العتق بتقدير الأداء فإذا وجد وجب أن يترتب عليه ما يقتضيه ولأنه انتقل إلى الورثة مع بقاء الكتابة فهو كالأداء إلى مورثهم ويكون مقسوما بينهم على قدر مواريثهم كسائر ديونه وإذا عتق بالأداء إلى الورثة فولاؤه لسيده اختاره الخرقي وأبو بكر وهو قول أكثر الفقهاء ثم يختص به عصبته وعنه: للورثة فعلى الأول إن باعه الورثة أو وهبوه فاحتمالان وكذا يعتق بالإبراء وفي الاعتياض وجهان قاله في الرعاية.

الصفحة 332