كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وقال أبو بكر: العوض بينهم على عددهم ولا يعتق واحد منهم حتى يؤدي جميع الكتابة فلو اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم فالقول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه ويجوز أن يكاتب بعض عبده فإن أدى عتق كله وتجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه،
__________
منهم ضامن عن الباقين فسد الشرط وصح العقد وعنه: صحة الشرط.
وفي الرعاية غلبت فيها الصفة فتكون جائزة فإن مات أحدهم أو عتق سقط قدر حصته نص عليه فإن قال الأعلون قيمة أدينا على قدر قيمتنا وقال الأدنون قيمة بل على عددنا فالقول قول من يدعي التسوية إن جعل العوض بينهم على عددهم وإلا فوجهان.
"وقال أبو بكر: العوض بينهم على عددهم" وقال أبو بكر يتوجه لأبي عبد الله أن العوض بينهم على عدد رؤوسهم لأنه أضيف إليهم إضافة واحدة كما لو أقر لهم بشيء "ولا يعتق واحد منهم حتى يؤدي جميع الكتابة" واختاره ابن أبي موسى لأن الكتابة مقدر فيها قول السيد متى أديتم فأنتم أحرار وفي المغني "لم يعتق واحد منهم حتى تؤدى الكتابة كلها" الأول أصح والإقرار ليس بعوض " فلو اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم فالقول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه" لأن الظاهر من حاله أداء ما وجب عليه فوجب قبول قوله فيه لاعتضاده بالظاهر ونقل ابن منصور إذا كاتب على نفسه وولده ولم يعلم عدتهم ولم يسمهم فقد دخلوا في الكتابة أيضا.
"ويجوز أن يكاتب بعض عبده" لأنها معاوضة فصحت في بعضه كالبيع ويملك من كسبه بقدر ما كوتب عليه وفي الترغيب يقسم كسبه بين سيده وبين مالك باقيه نصفين في إحدى الروايتين وفي الأخرى يوما له ويوما لمالك باقيه يعني إذا كاتب نصفه.
"فإن أدى عتق كله" لأنه إذا سرى فيه العتق إلى ملك غيره فإلى ملكه أولى "وتجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه" لأنها عقد معاوضة فجاز

الصفحة 337