كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر عتق كله إن كان الذي كاتبه موسرا وعليه قيمة حصة شريكه فإن أعتق الشريك قبل أدائه عتق عليه كله إن كان موسرا وعليه قيمة نصيب المكاتب و قال القاضي: لا يسري إلى نصيب المكاتب إلا أن يعجز فيقوم عليه حينئذ وإن كاتبا عبدهما جاز سواء كان على التساوي أو التفاضل ولا يجوز أن يؤدي إليهما إلا على التساوي.
__________
بغير إذن الشريك كالبيع وقال ابن حمدان: إن كان معسرا فلا بد من إذن شريكه.
"فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر عتق كله إن كان الذي كاتبه موسرا" لأن بعضه يعتق بأداء الكتابة فيسري إلى نصيب الشريك كما لو باشر نصيبه بالعتق "وعليه قيمة حصة شريكه" لأنه فوت الحصة على مالكها لإتلافها بالعتق كما لو قتله "فإن أعتق الشريك قبل أدائه عتق عليه كله إن كان موسرا وعليه قيمة نصيب المكاتب" لقوله عليه السلام: "من أعتق شركا له في عبد " وهذا داخل في عمومه ولأنه عتق لجزء من العبد من موسر غير محجور عليه فسرى إلى باقيه كالقن وفي كلام المؤلف أنه يجب عليه قيمة حصة شريكه مكاتبا لأنه أتلفه وظاهره: أنه إذا كان معسرا عتق نصيبه وباقيه على الكتابة فإن عجز عاد الجزء المكاتب رقيقا إلا على رواية الاستسعاء.
"وقال القاضي" وأبو بكر "لا يسري إلى نصيب المكاتب" لأنه قد انعقد للمكاتب سبب الولاء فلا يجوز إبطاله "إلا أن يعجز فيقوم عليه حينئذ" لأنه عاد قنا فلا يفضي إلى المحذور المذكور "وإن كاتبا عبدهما جاز سواء كان على التساوي أو التفاضل" لأنها عقد معاوضة فجاز من الشريكين متساويا ومتفاضلا كالبيع.
"ولا يجوز أن يؤدي إليهما إلا على التساوي" يعني على قدر الملك فيتساويان في الأداء بغير خلاف نعلمه فإن قبض أحدهما دون الآخر شيئا لم يصح وللآخر أن يأخذ حصته إذا لم يكن إذن في القبض فإن أذن فيه

الصفحة 338