كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

ولو قتل الوصي الموصي بطلت الوصية وإن جرحه ثم اوصى له فمات من الجرح لم تبطل الوصية في ظاهر كلامه وقال أصحابنا: في الوصية للقاتل روايتان وإن وصى لصنف من أصناف الزكاة أو لجميع الأصناف صح ويعطي كل واحد منهم القدر الذي يعطاه من الزكاة.
__________
"ولو قتل الوصي الموصي" ولو خطأ "بطلت الوصية" قاله الثوري واختاره أبو بكر ونص عليه في المدبر لأن القتل يمنع الميراث الذي هو آكد منها فالوصية أولى ولأنه عومل بنقيض قصده.
وقال ابن حامد: تجوز الوصية له واحتج بقول أحمد من جرح رجلا خطأ فعفى المجروح فقال يعتبر من ثلثه وهذه وصية لقاتل لان الهبة له تصح فكذا الوصية.
"وإن جرحه ثم اوصى له فمات من الجرح لم تبطل في ظاهر كلامه" لأنها بعد الجرح صدرت من اهلها في محلها لم يطرأ عليها ما يبطلها بخلاف ما إذا تقدمت فإن القتل طرأ عليها فابطلها فيبطل ما هو آكد منها ولهذا جمع أبو الخطاب بين نصي الإمام.
"وقال اصحابنا: في الوصية للقاتل روايتان:"
إحداهما: لا تصح سواء وصى له ثم قتله أو جرحه جرحا صالحا للزهوق ثم وصى له لأنه قاتل فبطلت كالميراث.
والثانية: بلى لأنها تمليك بعقد فضاهت الهبة و الأولى ما ذكره المؤلف وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروع.
"وإن وصى لصنف من اصناف الزكاة" كالفقراء "أو لجميع الأصناف صح" لأنهم من ابواب البر ولأنهم يملكون بدليل الزكاة والوقف "ويعطي كل واحد منهم القدر الذي يعطاه من الزكاة" لأن المطلق في كلام الآدميين يحمل على المقيد في كلام الله تعالى قال في المغنى: وينبغي أن يجعل لكل صنف حيث أوصى لجميعهم ثمن الوصية كما لو اوصى لثمان قبائل والفرق

الصفحة 34