كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وإن اختلفا في وفاء ما لها فالقول قول السيد فإن أقام العبد شاهدا وصله معه أو شاهدا وامرأتين ثبت الأداء وعتق.
فصل
والكتابة الفاسدة مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير يغلب فيها،
__________
السيد إذ الأصل في المكاتب وكسبه أنه لسيده وجوابه بأن الاختلاف في المكاتب وكسبه وإنما وقع فيما حصل العقد عليه.
والثالثة: يتحالفان ويترادان اختاره أبو بكر لأنهما اختلفا في عوض بينهما فوجب التحالف إذا لم تكن بينة كالبيع وفرق بينهما في المغني بأن الأصل عدم ملك كل واحد منهما لما صار إليه والأصل في المكاتب وكسبه أنه لسيده فلذلك قبل قوله فيه لأن التحالف في البيع مقيد بخلاف الكتابة إذ الحاصل بالتحالف فسخ الكتابة ورد الرقيق إلى رقه وهذا حاصل من جعل القول قول السيد فإن تحالفا قبل العتق فسخ العقد إلا أن يرضى أحدهما بقول صاحبه وإن كان بعده رجع السيد بقيمته ورجع العبد بما أداه.
"وإن اختلفا في وفاء مالها فالقول قول السيد" أي: مع يمينه لأنه منكر ويمهل المكاتب ثلاثا "فإن أقام العبد شاهدا" ذكرا "وحلف معه أو شاهدا وامرأتين ثبت الأداء وعتق" لأن النزاع بينهما في أداء المال والمال يقبل فيه ذلك وقيل: في غير النجم الأخير وإن ادعى كل واحد من مكاتبيه الوفاء عتق من عينه وخلف لغيره وإن قال لا أعلم عينه حلف على ذلك وعين بقرعة من بقي منهما مكاتبا وإن مات السيد ولم يعين فوارثه كهو.
فرع : إذا أقر السيد بقبض مال الكتابة عتق العبد إذا كان ممن يصح إقراره ولو كان في مرض موته ولو قال استوفيت كتابتي كلها إن شاء الله تعالى أو زيد عتق ولم يؤيد الاستثناء ولو في مرضه ذكره المؤلف.
فصل
"والكتابة الفاسدة مثل أن يكاتبه على خمر أو خنزير" أو مجهول "يغلب فيها

الصفحة 340