كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق ولا يعتق بالإبراء وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه ويملك السيد أخذ ما في يده وإن فضل عن الأداء فضل فهو لسيده وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها على وجهين.
__________
حكم الصفة في أنه إذا عتق اختاره القاضي وغيره كسائر الكتابات الفاسدة واختار في الانتصار: إن أتى بالتعليق كقوله: إذا أديت إلي فأنت حر فإنه يعتق بالصفة المجردة لا بالكتابة فأما الكتابة التي لا يكون عوضها محرما فإنها تساوي الصحيحة في أربعة أحكام:
أحدها : أنه يعتق بأداء ما كوتب عليه سواء صرح بالصفة بأن يقول: إذا أديت إلي فأنت حر أو لم يقل.
الثاني : انه اذا أ عتقه بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده بما أعطاه.
الثالث : أن المكاتب يملك التصرف في كتبه.
الرابع : إذا كاتب جماعة كتابة فاسدة فأدى أحدهم حصته عتق على القول بأنه يعتق بها في الصحيحة وعنه: بطلانها بعوض محرم اختاره أبو بكر.
"ولا يعتق بالإبراء" لأن المال غير ثابت في العقد بخلاف الصحيحة ولكل واحد منهما فسخها سواء كان ثم صفة أولا وأن السيد لا يلزمه أن يؤدي إليه شيئا من الكتابة "وتنفسخ بموت السيد" لأن الفاسدة عقد جائز لا يؤول إلى اللزوم فانفسخت بذلك كالوكالة "وجنونه والحجر للسفه" لأن المقصود فيها المعاوضة والصفة مبنية عليها بخلاف الصفة المجردة قال المؤلف والأولى: أنها لا تبطل هنا لأن الصفة المجردة لا تبطل بذلك وليغلب في هذه الكتابة حكم الصفة المجردة "ويملك السيد أخذ ما في يده" لأنه ملكه وماله "وإن فضل عن الأداء فضل فهو لسيده" قاله أبو الخطاب لأنه عتق بالصفة لا بالمعاوضة وقال في المغني ما فضل في يده بعد الأداء فهو له والأول أصح.
"وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها على وجهين" أحدهما وهو أقيس وأصح: لا