كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا عتق الجنين ولم تصر أم ولده وعنه: تصير وأحكام أم الولد أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوطء وسائر أمورها،
__________
هذا لا تنقضي به عدة الحرة ولا يجب على الضارب المتلف له غرة ولا كفارة.
والثانية : بلى فتتعلق به الأحكام الأربعة أشبه ما لو تبين وعنه: أنها تصير أم ولد ولا تنقضي به عدة الحرة فعلى ذلك لا بد من شهادة ثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي لأنها إذا وضعت نطفة لم تصر أم ولد وكذا إذا ألقت علقة قطع به المجد والمؤلف في الكافي ونص أحمد في رواية يوسف بن موسى أنها تعتق وإن لم تتم أربعة أشهر بعد أن يرى خلقه ويعلم أنه ولد.
"وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره" كشبهة " ثم ملكها حاملا عتق الجنين" لأنه ابنه وقد دخل في ملكه "ولم تصر أم ولد" على المذهب سواء ملكها حاملا فولدت في ملكه أو ملكها بعد ولادتها لأنها لم تعلق في ملكه أشبه لو اشتراها بعد الوضع.
"وعنه: تصير" أم ولد في الحالين لأن لحرمة البعض أثرا في تحرير الجميع بدليل ما لو أعتق بعضها قال أحمد: ما سمعنا فيه أنها لا تصير أم ولد حتى تلد في ملكه وعنه: إن ملكها حاملا صارت أم ولد وقال في ابن حمدان أو وطئها في أثناء حملها أو وسطه لأن الماء يزيد في سمعه وبصره وظاهر المذهب أنها لا تكون أم ولد حتى تحبل منه في ملكه ويحرم بيع الولد ويعتقه نصا.
"وأحكام أم الولد أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوطء" لأنها مملوكة أشبهت القن لما روى ابن عباس قال من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه أو قال من بعده رواه أحمد وابن ماجه فدل على أنها باقية على الرق فعلى هذا لسيدها كسبها.
"وسائر أمورها" كالتزويج والعتق ونحوه من أحكام الإماء ولا يرد عليه كونها

الصفحة 344