كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

إلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقوف أو ما يراد له كالرهن وعنه: ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة،
__________
لا ترث بل تعتق بموت سيدها ويحد قاذفها وتستر ستر الحرة على رواية نعم يرد عليه أنه لا يصح تدبيرها لانتفاء فائدته ولهذا لو طرأ الا ستيلاد على التدبير أبطله قال ابن حمدان قلت يصح إن جاز بيعها و قلنا: التدبير عتق بصفة وقد يرد ما أشعر به كلام أحمد في رواية أبي طالب انه لا يطؤها لأنه لا يقدر على بيعها فجعل العلة عدم البيع والمذهب خلاف هذه الرواية أنه يجوز وطؤها.
"إلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع" لما روى ابن عمر مرفوعا أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها السيد ما دام حيا فإذا مات فهي حرة رواه الدارقطني ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر من قوله قال المجد" وهو أصح وعن ابن عباس قال" ذكرت أم إبراهيم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أعتقها ولدها" رواه ابن ماجه والدارقطني.
وروى سعيد: حدثنا أبو معاوية عن المغيرة عن الشعبي عن عبيدة قال: خطب علي الناس فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته فلما وليت رأيت فيهن رأيا قال: عبيدة فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده وهذا دليل على الإجماع.
"والهبة والوقف أو ما يراد له" أي: للبيع "كالرهن" لأن ذلك ينافي انعقاد سبب الحرية ويبطله "وعنه: ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة" أخذا من قول أحمد في رواية صالح وسأله إلى أي: شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟ قال: أكرهه وقال في رواية ابن منصور: لا يعجبني فجعل أبو الخطاب ذلك رواية وهي قول ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وقاله داود وعن،

الصفحة 345