كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

ولا عمل عليه ثم إن ولدت من غير سيدها فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها سواء عتقت او ماتت قبله.
__________
عطاء بن جابر قال: بعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا رواه أبو داود وإنما كره ذلك أحمد للاختلاف فيه فقيل لاتعتق بموته.
وهل هذا الخلاف شبهة؟ فيه نزاع والأقوى شبهة قاله الشيخ تقي الدين وإنه ينبني عليه لو وطئ هل يلحقه نسبه أو يرجم المحصن؟ أما التعزير فواجب قال ابن عقيل في الفنون يجوز البيع لأنه قول علي وغيره وأجماع التابعين لا يرفعه وحكاه بعضهم إجماع الصحابة.
"ولا عمل عليه" وليس هذا رواية مخالفة لما نص عليه في رواية الجماعة لأن السلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا ومتى كان التحريم مصرحا به وجب الحمل عليه وقول جابر ليس بصريح في ذلك وأجاب جماعة بأنه كان مباحا ثم نهى عنه ولم يظهر النهي لمن باع لأن أبا بكر لم تطل مدته وكان مشتغلا بما هو أهم من أمر الدين ثم ظهر ذلك زمن عمر فأظهر المنع اعتمادا على النهي لتعذر النسخ حينئذ وحكى ابن عبد البر والإسفراييني والباجي وابن بطال والبغوي الإجماع على أنه لا يجوز.
"ثم إن ولدت" أم الولد بعد ثبوت حكم الاستيلاد "من غير سيدها" من زوج أو غيره "فلولدها حكمها" أي: في جميع الأحكام إلا أنه لا يجوز للسيد أن يستمتع ببناتها لأنه دخل بأمهن قال أحمد قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما ولدها بمنزلتها ولا نعلم في هذا خلافا بين القائلين بثبوت حكم الاستيلاد إلا أن عمر بن عبد العزيز قال: هم عبيد "في العتق بموت سيدها" لأن الولد تبع لأمه في الحرية والرق فتبعها في سبب الحرية "سواء عتقت" الام "أو ماتت قبله" لأن سبب الحرية قد انعقد وهو شبيه بنفس العتق فكما لا يرتفع العتق بعد وقوعه فكذلك لا يرتفع النسب بعد وقوعه وكذلك ولد

الصفحة 346