كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وإن مات سيدها وهي حامل منه فهل تستحق النفقة لمدة حملها على روايتين وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دونها وعنه: عليه فداؤها بارش الجناية كله وإن عادت فجنت فداها أيضا وعنه: يتعلق ذلك بذمتها.
__________
المدبرة بخلاف ولد المكاتبة فإن أعتق أم الولد أو المدبرة لم يعتق ولدها وإن أعتق ولدها لم يعتقا بعتقه وإن أعتق المكاتب عتق ولدها نص عليه.
"وإن مات سيدها وهي حامل منه فهل تستحق النفقة لمدة حملها؟ على روايتين" هذا مبني على الخلاف في نفقة الحامل فإن قلنا: هي للحمل فلا نفقة لها لأن الحمل له نصيب في الميراث فتجب نفقته في نصيبه وإن قلنا: للحامل فلها النفقة جزم به في الوجيز لأنه شغلها بحمله فكان عوض ذلك عليه كما لو استأجر دارا كانت أجرتها عليه وفي الرعاية هل تجب نفقتها في الكل أو في حصة ولدها؟ على روايتين.
"وإذا جنت أم الولد" تعلق أرش جنايتها برقبتها كالقن "فداها سيدها" لأنه امتنع عليه بيعها "بقيمتها أو دونها" أي: بالأقل منهما فإن ماتت قبل فدائها فلا شيء على سيدها وإن نقصت قيمتها قبله أيضا وجب فداؤها بقيمتها يوم الفداء وإن زادت قيمتها زاد فداؤها وإن كسبت بعد جنايتها شيئا فهو لسيدها وكذلك ولدها وإن فداها حال حملها فعليه قيمتها حاملا وإن أتلفها سيدها فعليه قيمتها وإن نقصها فعليه نقصها.
"وعنه: عليه فداؤها بأرش الجناية كله" كالقن في رواية بالغة ما بلغت لمنعه من تسليمها بسبب من جهته والفرق ظاهر لأنه لا يمكنه تسليمها للبيع بخلاف القن "فإن عادت فجنت فداها أيضا" نقله ابن منصور واختاره الأصحاب حتى قال أبو بكر: ولو ألف مرة لأنها أم ولد جانية فلزمه فداؤها كالأول "وعنه: يتعلق ذلك بذمتها" أي: يتبع به بعد العتق قدمه في الترغيب حذارا من إصرار السيد بتكرار الفداء مع منعه من بيعها ولانها جانية فلم يلزم السيد أكثر من قيمتها كما لو لم يكن فداها وعلى هذه

الصفحة 347