كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

ولا حد على قاذفها وعنه: عليه الحد.
فصل
وإذا أسلمت أم ولد الكافر أو مدبرته منع من غشيانها وحيل بينه وبينها وأجبر على نفقتها إن لم يكن لها كسب فإن أسلم حلت له وإن مات قبل أدائها عتقت،
__________
جاز تخلف الإرث مع قيام السبب بالنص فكذلك ينبغي أن يتخلف العتق مع قيام سببه لأنه مثله قال السامري إذا قتلت أم الولد سيدها عتقت قولا واحدا بخلاف المدبرة في أحد الوجهين "ولا حد على قاذفها" على المذهب كالمدبرة لأن الحد يحتاط لإسقاطه ويدرأ بالشبهة "وعنه: عليه الحد" نقلها أبو طالب قال: إذا كان لها ابن واحتج بحديث ابن عمر ولأن لها يعني منع بيعها وإرثها أشبهت الحرة وأكثر الأصحاب كالمؤلف أطلقوا هذه الرواية وظاهرها التقييد فيكون المذهب عدم حده رواية واحدة ولعل الخلاف بما إذا كان لها ابن حر لأنها لا تصير أم ولد إلا بذلك وينبغي إجراء الخلاف بما إذا كان لها زوج حر ونظيره لو قذف أمة أو ذمية لها ابن أو زوج مسلمان فهل يحد على روايتين ذكرهما المجد وغيره.
فصل
"وإذا أسلمت أم ولد الكافر" وظاهره: ولو كان حربيا لأنه يصح عتقهم "أو مدبرته منع من غشيانها" حذارا من أن يطأ مشرك مسلمة لقوله تعالى: {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} الآية وظاهره: إن ملكه يقر عليها وهو المختار لأن عتقها مجانا فيه إضرار بالسيد وبالسعاية فيه إضرار بها لإلزامها الكسب بغير رضاها وهو منفي شرعا.
"وحيل بينه وبينها" لئلا يتلذذ بها ولا يخلو بها لأن ذلك يفضي إلى الوطء المحرم "وأجبر على نفقتها إن لم يكن لها كسب" لأنه مالك لها "فإن أسلم حلت له" لما ذكرنا "وإن مات قبل أدائها عتقت" نصره في الشرح وغيره وتسلم إلى

الصفحة 349