كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
وأن وصى لكتب القرآن أو العلم أو لمسجد أو لفرس ينفق عليه صح فإن مات الفرس رد الموص به او باقية إلى الورثة.
__________
بينهما حيث يجوز الاقتصار على صنف واحد أن آية الزكاة أريد بها من يجوز الدفع إليه والوصية أريد بها بيان ما يجب الدفع إليه انتهى.
ويجوز الاقتصار من كل صنف على واحد في ظاهر المذهب وعنه: يتقيد بثلثه من كل صنف ولا يصرف إلا على المستحق من أهل بلده.
فرع: إذا اوصى بشيء لزيد وبشيء للفقراء ولجيرانه وزيد منهم لم يشاركهم نص عليهما ولو وصى لقرابته بشيء وللفقراء كذلك فلقريب والحاصل سهمان ذكره ابو المعالي قال في الفروع ويتوجه تخريج حكم كل صورة إلى الأخرى قال شيخنا: قد يفرق بينهما بأن زيدا يتعين والقرابة لفظ عام يدخل فيه الفقراء وغيرهم فصلح كل من وصفه سببا لاستحقاقه به فانه علق استحقاقه بوصفه وهو القرابة فإذا كان فيه وصفان صار استحقاقه بهما بخلاف زيد فإنه علق استحقاقه بعينه وعينه لاتتعدد.
"وإن وصى لكتب القرآن أو العلم أو المسجد أو لفرس حبيس ينفق عليه صح" لأن ذلك قربه فصح بذل المال فيه كالوصية للفقير والموصى به للمسجد يصرف في مصالحة تضرب بالعرف.
ويصرفه الناظر إلى الأهم والأصلح باجتهاده فلو قال: إن مت فبيتى مسجد أو فأعطوه ماله من مالي توجه صحته ولو أراد تمليك الفرس أو المسجد لم يصح.
"فإن مات الفرس رد الموصي به أو باقيه" إن كان أنفق بعضه إلى الورثة لأنه لما بطل محل االوصية وجب الرد إلى الورثة كوصيته بعتق عبد زيد فتعذر أو شراء عبد بألف أو عبد زيد بها في المنصوص فيه فاشتروه بدونها ومقتضاه أنه لا يصرف إلى فرس آخر حبيس في المنصوص.
مسائل: إذا أوصى بخدمة عبده سنة ثم هو حر صحت الوصية فلو