كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وعليه قيمة نصيب شريكه وإن كان معسرا كان في ذمته فإن وطئها الثاني بعد ذلك فأولدها فعليه مهرها فإن كان عالما فولده رقيق وإن جهل إيلاد شريكه أو أنها صارت أم ولد له فولده حر وعليه فداؤه يوم الولادة ذكره الخرقي وعند القاضي وأبي الخطاب إن كان الأول معسرا لم يسر استيلاده وتصير أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما وإن أعتق أحدهما نصيبه بعد ذلك وهو موسر فهل يقوم عليه نصيب شريكه على وجهين.
__________
"وعليه قيمة نصيب شريكه" لأنه أتلفه عليه بدفعه إليه إن كان موسرا "وإن كان معسرا كان في ذمته" كما لو أتلفها وعنه: ونصف مهرها وعنه: ونصف قيمة الولد.
" فإن وطئها الثاني بعد ذلك فأولدها فعليه مهرها" لأنه وطئ أمة غيره لأن نصفه انتقل إلى الواطئ الأول بالاستيلاد "فإن كان عالما فولده رقيق" كوطء الأمة الأجنبية لأن الوطء حرام والولد تبع لأمه.
"وإن جهل إيلاد شريكه أو أنها صارت أم ولد له فولده حر" لأنه من وطء شبهة "وعليه فداؤه يوم الولادة ذكره الخرقي" لأنه فوت رقه على مالك أمه وقبل الولادة لا يمكن تقويمه وإلا فهم رقيق وظاهره: لا فرق بين أن يكون موسرا أو معسرا.
"وعند القاضي وأبي الخطاب: إن كان الأول معسرا لم يسر استيلاده" كالعتق ولما فيه من الضرر اللاحق بالمالك ولأنه لو أعتق نصفه من العبد المشترك لم يسر مع الإعسار فكذلك الاستيلاد "وتصير أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما" لأن ذلك نصيبه وقد ثبت له حكم الاستيلاد ويكمل عتقها بموت الآخر ولم يذكره المؤلف لظهوره "وإن أعتق أحدهما نصيبة بعد ذلك وهو موسر فهل يقوم عليه نصيب شريكه؟ على وجهين" أحدهما: لا يسري عتقه لأنه يبطل حق صاحبه الذي انعقد سببه بالاستيلاد والثاني: يقوم عليه لحديث ابن عمر وهو أولى وأصح كما لو أعتق أحد الشريكين

الصفحة 351