كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
وإن وصى في أبواب البر صرفه وقيل: عنه يصرف في أربع جهات في الاقارب والمساكين والحج والجهاد وعنه: فداء الأسرى مكان الحج.
__________
ردها أو وهب لخدمة عتق في الحال وفي المغني والشرح خلافه.
وإن أوصى بعتق نسمة بألف فأعتقوا نسمة بخمسمئة لزمهم عتق أخرى بخمسمئة في الاصح وإن قال: أربعة بكذا جاز الفصل بينهما ما لم يسم ثمنا معلوما نص عليه.
ولو وصى أن يشتري فرسا للغزو بمعين فاشتراه بأقل منه فباقيه نفقة لا إرب في المنصوص "وإن وصى في أبواب البر صرفه في القرب" كلها اختاره المؤلف وجزم به في الوجيز لأن اللفظ للعموم فيجب الحمل عليه ولا يجوز التخصيص إلا بدليل "وقيل عنه" أي: عن الإمام أحمد "يصرف في أربع جهات: في الاقارب والمساكين والحج والجهاد" قال ابن المنجا: وهي المذهب لأن أبواب البر وإن كانت عامة إلا أن الظاهر من حال الموصي أنه أراد المشهور منها والجهات الأربع هي لأن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة والمساكين مصارف الصدقات والحج والجهاد من أكبر شعائر الأسلام.
وظاهره: انها سواه لكن الغزو أفضلها فيبدا به نص عليه في رواية حرب وهو قول أبي الدرداء.
"وعنه: فداء الأسرى مكان الحج" لأن فداؤهم من اعظم القربات لما فيه من تخليص رقبة مؤمنة من ايدي الكفار وهو يتضمن منفعة المخلص ونفع نفسه بخلاف الحج ونقل المروذي عنه فيمن أوصى بثلثه في أبواب البر وان وصى إن يحج عنه بالف صرف في حجه بعد أخرى حتى ينفذ ويدفع إلى كل واحد قدر ما يحج به يجزأ ثلاثة أجزاء في الجهاد والقارب والحج قال في المغني: وهذا ليس على سبيل اللزوم والتحديد بل يجوز صرفها في الجهات كلها للعموم ولأنه ربما كان غير هذه الجهات من تكفين ميت وإصلاح طريق وإعتاق رقبة وإغاثة