كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وإن أوصى أن يحج عنه بألف صرف في حجه بعد اخرى حتى ينفذ ويدفع إلى كل واحد قدر ما يحج به.
__________
ملهوف أحوج من بعضها وأحق.
فرع: إذا قال: ضع ثلثي حيث أراك الله فله صرفه في أي: جهة من جهات القرب و قال القاضي: يجب صرفه إلى الفقراء والمساكين والأفضل صرفه إلى فقراء أقاربه فإن لم يجد فالى محارمه من الرضاع فإن لم يكن فإلى جيرانه.
"وإن أوصى" أي: من لا حج عليه قاله في الوجيز والفروع "أن يحج عنه بألف صرف" من ثلثه "في حجة" أي: مؤنة حجة أمانة أو جعالة أو إجارة إن صح الإيجار عليه من محل وصيته كحجه بنفسه وقيل: أو من الميقات وهو أولى "بعد اخرى" راكبا أو راجلا نص عليه "حتى ينفذ" لأنه وصى بها في جهة قربه فوجب صرفها فيها كالوصية في سبيل الله وعنه: لا يصرف منها سوى مؤنة حجة واحدة والبقية إرث وعنه: بعد حجه للحج أو سبيل الله فلو لم تكف الألف أو البقية حج من حيث يبلغ في ظاهر نصوصه وعنه: يعان به في حج قال القاضي: وحكاه العنبري عن سوار القاضي ونقل أبو داود يخير بينهما
"ويدفع" الوصي "إلى كل واحد قدر ما يحج به" من غير زيادة على نفقة المثل لأنه أطلق له التصرف في المعاوضة فاقتضى عوض المثل كالتوكيل في البيع.
ثم إن كان الموصى به لا يحمل الثلث لم يخل من أن يكون الحج فرضا أو نفلا فإن كان فرضا أخذ أكثر الأمرين من الثلث أو القدر الكافي لحج الفرض إذا كان قد أوصى بالثلث فإن كان الثلث أكثر أخذه وصرف في الغرض قدر ما يكفيه وباقيه في حجة أخرى حتى ينفذ وإن كان الثلث أقل ثم قدر ما يكفي الحج في قول الجمهور وان كان تطوعا أخذ الثلث لاغير إذا

الصفحة 37