كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أبدا أو في مدة معينة فإن حصل منه شيء فهو له وإلا بطلت وإن وصى له بمائة لا يملكها صح فإن قدر عليها عند الموت أو على شيء منها وإلا بطلت الوصية وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال كالكلب،
__________
لا يمنع الصحة فجرى مجرى إعتاقه فإن انفصل ميتا بطلت وإن خرج حيا وعلمنا وجوده حال الوصية أو حكمنا بوجوده صحت وإن لم يكن كذلك فلا لاحتمال حدوثه ويعتبر إمكان الموصى به فلو وصى بما تحمل أمته العقيم أو بألف قنطار من شجرة معينة من سنة معينة قال في الترغيب وغيره واختصاصه به فلو وصى بمال غيره لم يصح ولو ملكه بعد لأن الوصية لم تنعقد.
"وبالمعدوم" لأنه يجوز أن يملك بالسلم والمساقاة فجاز أن يملك بالوصية "كالذي تحمل أمته أو شجرته أبدا" أي: يكون ذلك للموصى له على التأبيد "أو في مدة معينة" كسنة دون ما عداها معرفا أو منكراً ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف مشتر "فإن حصل منه شيء فهو له" أي: للموصى له بمقتضى الوصية "والا بطلت" لانها لم تصادف محلا كالوصية بثلثه ولم تخلف شيئا.
فرع: تصح الوصية بإناء ذهب أو فضة وزوجته أي: له أمة فيوصي بها لزوجها وينفسخ نكاحه وقت ثبوت ملكه لها.
"وإن وصى له بمائة لا يملكها صح" إذ غايته أنها معدومة والوصية به صحيحة "فإن قدر عليها عند الموت أو على شيء منها" صحت لأنه امكن نفوذها "وإلا بطلت" لما ذكرناه "وتصح بما فيه نفع مباح من غير المال كالكلب" المعلم لأنه يباح اقتتاؤه للصيد والماشية والحرث وقيل: وحفظ البيوت لأن فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه والوصية تبرع فصحت في غير المال كالمال ولصحة هبته فإن كان مما لا