كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
ولهم ولاية تزويجها وأخذ مهرها في كل موضع وجب لأن منافع البضع لا تصح الوصية بها وقال أصحابنا ومهرها للوصي وإن وطئت بشبهة فالولد حر وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الواطىء وإن قتلت فلهم قيمتها في أحد الوجهين وفي الآخر يشتري بها ما يقوم مقامها وللوصي استخدامها وإجارتها وإعارتها وليس لواحد منهم وطؤها.
__________
بتزويجها لأن مالك المنفعة لا يملك رقبتها وصاحب المنفعة يتضرر به فإن اتفقا على ذلك جاز وإن طلبت التزويج وجب لأنه لحقها وهو مقدم عليها ووليها مالك الرقبة وقيل: هما "و" لهم "أخذ مهرها في كل موضع وجب" في اختيار المؤلف وصاحب الوجيز "لأن منافع البضع لا تصح الوصية بها" مفردة ولا مع غيرها وإنما هي تابعة للرقبة فتكون لصاحبها "وقال أصحابنا مهرها للوصي" لأنه من منافعها "وإن وطئت بشبهة فالولد حر" لأن وطء الشبهة يكون الولد حرا لاعتقاد الواطىء أنه وطىء في ملك كالمغرور بأمة "وللورثة قيمة ولدها" لأنه امتنع رقه فوجب جبر ما فات من رقه "عند الوضع" لأنه حينئذ وجد ولأنه قبل الوضع لا تعلم قيمته فوجب اعتبار أول حالة يعلم بها "على الواطىء" لأنه يفوت رقه. "وإن قتلت فلهم قيمتها في أحد الوجهين" لأن الإتلاف صادف الرقبة وهم مالكوها وفوات المنفعة حصل ضمنا وتبطل وصيته كالإجارة.
"وفي الآخر يشتري بها ما يقوم مقامها" لأن كل حق تعلق بالعين تعلق ببدلها إذا لم يبطل سبب استحقاقها ويفارق الزوجة والعين المستأجرة لأن سبب الاستحقاق يبطل بتلفها. ويحتمل أن ذلك لمالك النفع "وللوصي" أي: لمالك نفعها "استخدامها" حضرا وسفرا "وإجارتها وإعارتها" لأن الوصية له بنفعها وهذا منه فإن قتلها وارثها فعليه قيمة المنفعة قاله في الانتصار وفي التبصرة إن قتلت فرقبة بثمنها مقامها وقيل: لمالك نفعها قال وهو أولى. "وليس لواحد منهما وطؤها" لأن مالك المنفعة ليس بزوج ولا مالك للرقبة،