كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وإن وصى لرجل بمكاتبه صح ويكون كما لو اشتراه وإن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها صح.
__________
فهو لعمرو.
وإن وصى بثمرتها أو حمل أمته أو شاته فلم تحمل تلك المدة فلا شيء لزيد.
وإن قال: لك ثمرتها أو حمل الحيوان أول عام بثمر أو بحمل صح.
وإن وصى لزيد بلبن شاته وصوفها أو بأحدهما صح ويقوم الموصى به دون العين
وإن وصى لرجل بحب زرعه ولآخر بنبته صح والنفقة بينهما وينبغي أن يكون على قدر قيمة حق كل واحد منهما فإن امتنع أحدهما من الإنفاق ففي إجباره وجهان مبنيان على الحائط المشترك إذا انهدم وإن وصى لرجل بخاتم ولآخر بفصه صح وليس لأحدهما الانتفاع به إلا بإذن الآخر وأيهما طلب قلع الفص منه أجيب إليه ويجبر الآخر على ذلك فإن اتفقا على بيعه أو لبسه جاز.
"وإن وصى لرجل بمكاتبه صح" إن صح بيعه لأنه مملوك كالقن "ويكون كما لو اشتراه" لأن الوصية تمليك أشبهت الشراء فإن أدى عتق والولاء له كالمشتري وإن عجز عاد رقيقا له.
فإن عجز في حياة الموصي لم تبطل الوصية لأنه رقه لا ينافيها وإن أدى إليه بطلت فإن قال إن عجز ورق فهو لك بعد موتي فعجز في حياة الموصي صحت وإن عجز بعد موته بطلت وإن قال إن عجز بعد موتي فهو لك ففيه وجهان مبنيان على ما إذا قال إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر.
"وإن وصى له بمال الكتابة أو ينجم منها صح" لأنها تصح بما ليس مستقرا كما تصح بما لا يملكه في الحال كحمل الجارية وحينئذ للموصى له استيفاء المال

الصفحة 58