كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
وإن وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخر صح فإن ادى عتق وإن عجز فهو لصاحب الرقبة وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي عليه.
__________
عند حلوله والإبراء منه ويعتق بأحدهما والولاء لسيده لأنه المنعم عليه.
وفي الخلاف لا تصح الوصية بمال الكتابة والعقل لأنه غيرمستقر وعلى الأول إذا عجز فأراد الوارث تعجيزه وأراد الوصي إنظاره أو بالعكس قدم قول الوارث ومتى عجز فهو عبد للوارث.
وإن وصى بما يعجله المكاتب صح فإن عجل شيئا فهو للوصي وإن لم يعجل شيئا حتى حلت نجومه بطلت.
"وإن وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخر صح" لأن كلا من الرقبة والدين مملوك للموصي فصح كغيره ولا أثر لكونه غيرمستقر لأنها تصح بالمعدوم "فإن أدى" أو أبرأه منه "عتق" لأن هذا شأن المكاتب وتبطل وصية صاحب الرقبة قاله الأصحاب وقيل: لا تبطل ويكون الولاء له لأنه أقامه مقام نفسه.
"وإن عجز فهو" قن "لصاحب الرقبة" حيث فسخها لأنه موصى له برقبته وإنما عتق بالأداء لأن العتق مقدم على حق الموصي فأولى أن يقدم على الموصى له.
"وبطلت وصية صاحب المال فيما بقي عليه" لأن الباقي لم يصادف محلا فإن كان صاحب المال قبض من مال الكتابة شيئا فهو له فإن اختلفا في فسخ الكتابة بعد العجز قدم قول صاحب الرقبة كالوارث فإن كانت الكتابة فاسدة فأوصى بما في ذمته لم يصح لأنه لا شيء في ذمته ويصح بما إذا قال بما أقبضه من مال الكتابة ويصح فيها برقبة المكاتب كالصحيحة.
فرع: أوصى بعتق مكاتبه أو الإبراء من دينه اعتبر من الثلث أقل الأمرين من قيمته مكاتبا أو مال الكتابة لأن العتق إبراء وبالعكس فاعتبر أقلهما.
فإن احتمله الثلث عتق وبرئ وإن احتمل بعضه كنصفه عتق منه نصفه وبقي نصفه مكاتبا ويعتق ثلثه في الحال إن لم يكن له مال سواه والباقي على الكتابة.