كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

ولا تصح من غيرعاقل كالطفل والمجنون والمبرسم وفي السكران وجهان وتصح وصية الآخرس بالأشارة ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها ويحتمل أن تصح.
__________
قول إسحاق وفيه وجه أنها لا تصح منه حتى يبلغ تبعا لأبن عباس والحسن ومجاهد لأنه تبرع بالمال فلم تصح منه كالهبة والفرق واضح وهذا في الصبي واما الجارية فقد نص في رواية حنبل أنها إذا بلغت تسع سنين.
"ولا تصح من غير عاقل كالطفل" وهو من له ست سنين فما دونها "والمجنون والمبرسم" وهو قول الأكثر فيهما وفي المغني لا نعلم أحد قال بخلافه إلا إياس بن معاوية فإنه أجاز وصية الصبي والمجنون إذا وافقت الحق وفيه نظر لأنه لا حكم لكلامهما ولا تصرفهما فالوصية كذلك بل أولى فإنه إذا لم يصح إسلامه وصلاته التي هي محض نفع ولا ضرر فيها فأولى أن لا يصح بذله لمال يتضرر به وارثه لكن إن كان يجن في الأحيان فأوصى حال إفاقته فإنها تصح لأنه في حكم العقلاء في شهادته ووجوب العبادة عليه والمغمى عليه كذلك.
"وفي السكران وجهان" أصحهما لا تصح لأنه غير عاقل أشبه المجنون وطلاقه إنما وقع تغليظا عليه لارتكابه المعصية والثاني: يصح بناء على طلاقه.
"وتصح وصية الآخرس بالأشارة" أي: إذا فهمت لأنها أقيمت مقام نظقه في طلاقه ولعانه وغيرهما فإن لم تفهم فلا حكم لها.
"ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها" أي: بالأشارة المفهمة إذا لم يكن مأيوسا من نطقه ذكره القاضي وابن عقيل قاله الثوري والأوزاعي لأنه غير مأيوس من نطقه وكالقادر على الكلام.
"ويحتمل أن يصح" كالأخرس واختاره ابن المنذر واحتج بأنه عليه السلام صلى وهو قاعد وأشار إليهم أن يقعدوا رواه البخاري وأخرجه أبن عقيل وجها إذا اتصل باعتقال لسانه الموت والأول أشهر والفرق واضح.

الصفحة 6