كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

فصل
ومن أوصى له بشيء بعينه فتلف قبل موت الموصي او بعده بطلت الوصية وان تلف المال كله غيره بعد موت الموصي فهو للموصى له.
__________
فإن قال ضعوا نجما بما شاء الورثة وإن قال أكثر ما يكون عليه وضع فوق نصفه كضعوا عنه أكثر نجومه وأكبرها أكثرها مالا وأوسطها الثاني إن كانت ثلاثة والثالث إن كانت خمسة وإن قال ما شاء فالكل وقيل: لا كما شاء من مالها.
مسألة: فإن قال: اشتروا بثلثي رقابا وأعتقوهم لم يصرف في المكاتبين فإن اتسع الثلث لثلاثة لم يجز أن يشتري أقل منها فإن قدر أن يشتري أكثر من ثلاثة فهو أفضل وإن أمكن أن يشتري ثلاثة رخيصة وحصة من أربع فالثلاثة الغالية أولى ويقدم من به ترجيح من عفة ودين وصلاح ولا يجزيء إلا رقبة مسلمة سالمة من العيوب كالكفارة وإن وصى بكفارة أيمان فأقله ثلاثة نقله حنبل.
فصل
"ومن أوصى له بشيء بعينه" الباء زائدة كقولك مررت بأخيك بزيد لا يجوز أن يكون بعينه توكيدا لأن شيئا نكرة غير محدودة "فتلف قبل موت الموصي أو بعده" قبل القبول "بطلت الوصية" حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم لأن الموصى له إنما يستحق المعين فإذا ذهب زال حقه كما لو تلف في يده والتركة في يد الورثة غيرمضمونة عليهم لأنها حصلت في أيديهم بغير فعلهم ولا تفريط منهم فلم يضمنوا شيئا.
"وإن تلف المال كله غيره" أي: غيرالمعين "بعد موت الموصي فهو للموصى له" لأن حقوق الورثة لم تتعلق به لتعينه للموصى له بدليل أنه يملك أخذه بغير رضاهم فتعين حقه فيه دون سائر ماله قال أحمد فيمن خلف مائتي دينار وعبدا قيمته مائة دينار ووصى لرجل بالعبد فسرقت الدنانير بعد

الصفحة 60