كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله وكذلك الحكم في المدبر.
__________
فلا يحصل له شيء ما لم يحصل للورثة مثلاه.
"وكلما اقتضي من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصى به قدر ثلثه حتى يملكه كله" لأنه موصى له به فخرج من ثلثه وإنما منع قبل ذلك لأجل حق الورثة وقد زال ولو خلف ابنا وتسعة عينا أوصى بها لشخص وعشرين دينارا دينا فللوصي ثلثها ثلاثة فإذا اقتضى ثلاثة فله من التسعة واحدا حتى يقتضي ثمانية عشرة فتكمل له التسعة وإن تعذر استيفاء الدين فللابن الستة الباقية ولو كان الدين تسعة فالابن يأخذ ثلث العين والوصي ثلثها ويبقى ثلثها موقوفا كلما استوفى من الدين شيء فللموصى من العين قدر ثلثه فإذا استوفى الدين كما للوصي ستة وهي ثلث الجميع وإن كانت الوصية وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله الثلث الباقي وان وصى له بثلاثة اعبد فاستحق اثنان منهم او ماتا فله ثلث الباقي بنصف العين أخذ الوصي ثلثها والابن نصفها ويبقى سدسها موقوفا من الدين ثلثيه كملت وصيته.
"وكذلك الحكم في المدبّر" ذكره أصحابنا أي: يعتق في الحال ثلثه وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب عتق منه بقدر ثلثه حتى يعتق جميعه إن خرج من الثلث
وفي الترغيب فيه نظر فإنه من تنجيز عتق ثلثه تسليم ثلثيه إلى الورثة وتسليطهم عليهما مع توقيع عنقهما بحضور المال وهذا أخذها منه قال وكذا اذا كان الدين على أحد أخوي الميت ولا مال له غيره فهل يبرأ عن نصيب نفسه قبل تسليم نصيب أخيه على الوجهين.
فرع: إذا كان الدين مساويا للعين وأوصى لشخص بثلث ماله فلا شيء له قبل استيفائه فكلما اتضى منه شيء فله ثلثه وللابن ثلثاه وقال أهل العراق هو أحق بما يخرج من الدين حتى يستوفي وصيته.

الصفحة 62