كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وسدس العبد وللموصى له بالعبد نصفه وعندي أنه بينهما على حسب مالهما في حال الاجازة لصاحب الثلث خمس المائتين وعشر العبد ونصف عشره ولصاحب العبد ربعه وخمسه.
__________
وللموصى له بالعبد نصفه" وطريقه أن ترد وصيتهما إلى ثلث المال وهو نصف وصيتهما فيرجع كل واحد إلى نصف وصيته فيرجع صاحب الثلث إلى سدس الجميع ويرجع صاحب العبد إلى نصفه.
"وعندي" وهو قول ابن أبي ليلى وحكاه المجد تخريجا "أنه يقسم الثلث بينهما على حسب مالهما في حال الإجازة" كسائر الوصايا "لصاحب الثلث خمس المائتين وعشر العبد ونصف عشره ولصاحب العبد ربعه وخمسه" وطريقه أن تضرب مخرج الثلث في مخرج الربع تكن اثني عشر ثم في ثلاثة تكن ستة وثلاثين لصاحب الثلث ثلث المائتين وهو ثمانية وربع العبد وهو ثلاثة أسهم صار له أحد عشر ولصاحب العبد ثلاثة أرباعه وذلك تسعة فتضمها إلى سهام صاحب الثلث تصير عشرين سهما ففي حال الرد يجعل الثلث عشرين سهما فيصير المال ستين ولصاحب العبد تسعة من العبد وهو ربعه وخمسه ولصاحب الثلث ثمانية من المائتين وهو خمسها وثلثه من العبد وذلك عشره ونصف عشره وأوضح منه أن نقول حصل لهما في الإجازة مائة وستة وستون وثلثان ونسبة الثلث إلى ذلك ثلاثة أخماس فيرجع كل منهما إلى ثلاثة أخماسه فيحصل للموصى له بالثلث أربعون وهو خمس المائتين ومن العبد خمسه عشر وهو عشره ونصف عشره وللموصى له بالعبد خمسة وأربعون وهي ربعه وخمسه.
تنبيه: إذا كانت الوصية في حال الرد لا تجاوز الثلث فهي كحالة الإجازة.
رجل خلف خمسمئة وعبدا قيمته مائة ووصى بسدس ماله لشخص وللآخر بالعبد فلا أثر للرد هنا ويأخذ صاحب المشاع سدس المال وسبع العبد وللآخر ستة أسباعه وإن جاوزت الثلث كما ذكره المؤلف رددت وصيتهما إلى الثلث وقسمته بينهما على قدر وصيتهما أن صاحب المعين يأخذ نصيبه من

الصفحة 64