كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وان كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فاجازوا فله مائة وثلث العبد ولصاحب العبد ثلثاه وان ردوا فلصاحبه النصف ربع المائتين وسدس العبد ولصاحب العبد ثلثه وقال ابو الخطاب: لصاحب النصف خمس المائتين وخمس العبد ولصاحب العبد خمساه وهو قياس قول الحزقي والطريق فيها ان تنظر ما حصل لهما في حال الاجازة فتنسب اليه ثلث المال وتعطي كل واحد مما كان له في الإجازة مثل نسبة الثلث إلى وصيتهما،
__________
المعين والآخر يأخذ حقه من جميع المال هذا قول الخرقي وعامة الأصحاب فعليه يأخذ سدس جميع المال لأنه وصى له بثلث الجميع وعلى قول المؤلف وصية صاحب العبد دون وصية صاحب الثلث لأنه وصى له بشيء شرك معه غيره وصاحب الثلث أفرده بشيء لم يشاركه فيه غيره فوجب أن يقسم الثلث بينهما حالة الرد على حسب مالهما في حالة الإجازة كسائر الوصايا.
"وإن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فأجازوا فله مائة" لأنه لا مزاحم له فيها "وثلث العبد" لأنه موصي له بنصفه وللآخر بكله وذلك نصفان ونصف فيرجع إلى الثلث "ولصاحب العبد ثلثاه" لرجوع كل نصف إلى ثلث.
"وإن ردوا فلصاحب النصف ربع المائتين وسدس العبد ولصاحب العبد ثلثه" لأن من له شيء فيرد إلى نصفه.
"وقال ابو الخطاب:" وهو المذهب "لصاحب النصف خمس المائتين وحمس العبد ولصاحب العبد خمساه" لأن الوصية هنا بمائتين وخمسين بالعبد وقيمته مائة وبنصف المال وهو مائة وخمسون ونسبة الثلث إلى ذلك بالخمسين "وهو قياس قول الخرقي" لأن العمل فيهما متقارب.
"والطريق فيها أن تنظر ما حصل لها في حال الإجازة فينسب إليه ثلث المال ويعطى كل واحد مما كان له في الإجازة بمثل نسبة الثلث إليه" لأنه حصل لهما في الإجازة الثلثان ونسبة الثلث إليهما بالنصف فكل واحد

الصفحة 65