كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

جميعا ويعطى كل واحد مما له في الاجازة مثل تلك النسبة فان وصى لرجل بمثل ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث فلم يزد الثلث عن المائة بطلت وصية صاحب التمام وقسمت الثلث بين الآخرين على قدر وصيتهما وإن زاد عن المائة فأجاز الورثة نفذت الوصية على ما قال الموصي.
__________
منهما نصف ما حصل لهما في الإجازة وقد كان لصاحب النصف من المائتين نصفها فله ربعها وكان له من العبد ثلثه فصار له سدسه وكان لصاحب العبد ثلثاه فصار له ثلثه. "وعلى قول الخرقي" والأصحاب "ينسب الثلث إلى وصيتهما جميعا ويعطى كل واحد مما له في الإجازة مثل تلك النسبة" لأنه نسبة الثلث إلى وصيتهما بالخمسين لأن النصف والثلث مائتان وخمسون فالثلث خمساها فلصاحب العبد خمساه لأنه وصيته ولصاحب النصف الخمس لأن خمساً وصيته فإن كانت المسألة بحالها وملكه غيرالعبد ثلثمائة ففي الإجازة لصاحب النصف مائة وخمسون وثلث العبد ولصاحب العبد ثلثاه وفي الرد لصاحب النصف تسعا بالمال كله ولصاحب العبد أربعة أتساعه وعلى قول المؤلف لصاحب العبد ثلثه وخمسين تسعه وللآخر تسعة وثلث خمسه ومن المال ثمانون وهو ربعها وسدس عشرها فإن وصى له بجميع ماله وللآخر بالعبد ففي الإجازة لصاحب العبد نصفه والباقي كله للآخر وفي الرد يقسم الثلث بينهما على خمسة لصاحب العبد خمسه وهو ربع العبد وسدس عشره وللآخر أربعة أخماسه.
"وإن وصى لرجل بثلث ماله وللآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة فلم يزد الثلث على المائة" كما إذا كان المال ثلاثمئة "بطلت وصية صاحب التمام" لأنه لم يوص له بشيء أشبه ما لو أوصى له بدار ولا دار له ويقسم الثلث في حال الرد بينهما على قدر وصيتهما "وإن زاد" الثلث "عن المائة" بأن كان المال ستمائة "فأجاز الورثة نفذت الوصية على ما قال الموصي" فيأخذ صاحب الثلث مائتين وكل من الوصيين مائة.

الصفحة 66