كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وان ردوا فلكل واحد نصف قيمته عندي و قال القاضي: ليس لصاحب التمام شيء حتى تكمل المائة لصاحبها ثم يكون له ما فضل عنها ويجوز ان يزاحم به ولا يعطيه شيئا كولد الأب مع ولد الابوين في مزاحمة الجد.
__________
"وإن ردوا فلكل واحد نصف وصيته عندي" جزم به في الوجيز لأن الوصايا رجعت إلى نصفها فدخل النقص على كل واحد بقدر ماله في الوصية كسائر الوصايا.
"وقال القاضي: ليس لصاحب التمام شيء حتى تكمل المائة لصاحبها ويكون له ما فضل عنها" لأنه إنما يستحق بعد تمام المائة لصاحبها ولم يفضل هنا له شيء فعلى قوله لصاحب الثلث نصفه ولصاحب المائة مائة ولصاحب التمام نصف ما فوق المائتين قال في المحرر وهو الصحيح.
فإن كان المال تسعمئة ورد الورثة فعلى الأول لصاحب الثلث مائة وخمسون ولصاحب المائة خمسون ولصاحب التمام مائة لأن الوصية كانت بالثلثين فرجعت إلى الثلث فرددنا كل واحد منهم إلى نصف وصيته.
وعلى الثاني لصاحب المائة مائة لا ينقص منها شيء ولصاحب التمام خمسون
"ويجوز أن يزاحم به" هذا من تمام قول القاضي وهو أن يعاد به "ولا يعطيه شيئا كولد الأب مع ولد الأبوين في مزاحمة الجد" أي: يزاحم الجد بالأخ من الأب ولا يعطيه شيئا واختار المجد أنها تبطل وصية صاحب التمام هنا ويقسم الآخر أن الثلث كان لا وصية لغيرهما كما إذا لم يجاوز الثلث مائة.
مسائل: الأولى: ترك ستمئة ووصى لرجل بمائة ولآخر بتمام الثلث استحق كل منهما مائة وإن رد الأول وصيته فللآخر مائة وإن وصى للأول بمائتين وللآخر ببقية الثلث فلا شيء للثاني سواء ردت وصية الأول أو أجازها وقال أهل العراق إن رد الأول فللثاني مائتان في المسألتين وهو احتمال لنا.

الصفحة 67