كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
إذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة.
__________
الثانية: أوصى لشخص بعبد وللآخر بتمام الثلث فمات العبد قبل الموصي قومت التركة بدونه ثم ألقيت قيمته من ثلثها ثم البقية لوصية التمام وإن رد صاحب وصيته بعد موت الموصي أو مات قبله أو مات العبد بعد موته بقيت وصية الآخر.
الثالثة: أوصى لشخص بثلث ماله ويعطي زيدا منه كل شهر مائة حتى يموت صح فإن مات وبقي شيء فهو للأول نص عليه.
الرابعة: أوصى لوارث وغيره بثلثي ماله اشتركا مع الإجازة ومع الرد للآخر الثلث وقيل: نصفه كوصيته لهما بثلثه والرد على الوارث وإن ردوا ما جاوز الثلث ولا وصية عينا فالثلث بينهما وقيل: للآخر وقيل: له السدس وإن أجيز للوارث فله الثلث وكذا الأجنبي وقيل: السدس.
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
الأنصباء جمع نصيب كصديق وأصدقاء والأجزاء جمع جزء والفرق بينهما ظاهر.
"إذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه" من غير زيادة ولا نقصان "مضموما إلى المسألة" أي: يؤخذ مثل نصيب المعين ويزاد على ما تصح منه مسألة الورثة في قول أكثر العلماء وقال مالك وزفر لا يعطى مثل نصيب المعين أو مثل نصيب أحدهم إن كانوا يتساوون في أصل المسألة غير مزيد ويقسم الباقي بين الورثة إلا أن نصيب الوارث قبل الوصية من أصل المال فلو وصى بمثل نصيب ابنه وله ابن فالوصية بجميع المال وإن كانوا اثنان فالوصية بالنصف ثم قال مالك وإن كانوا يتفاضلون نظرا إلى عدد

الصفحة 68