كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وان وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه كان له مثل مالأقلهم نصيبا فلو كانوا ابنا واربع زوجات وجبت من اثنين وثلاثين لكل امرأة سهم وللوصي سهم يزاد عليها فتصير من ثلاثة ثلاثين وإن وصى له بمثل نصيب وارث لو كان فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود فاذا كان الوارث أربعة بنين فللوصي السدس،
__________
"وإن وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه كان له مثل ما لأقلهم نصيبا" في قول أكثر العلماء لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه ولو خصه به فهو له كما لو أطلق وكان تأكيدا "فلو كانوا ابنا وأربع زوجات صحت من اثنين وثلاثين" لأن أصل المسألة من ثمانية للزوجات سهم لا يصح عليهن ولا يوافق فاضرب عددهن في ثمانية تبلغ اثنين وثلاثين "لكل امرأة سهم" وللابن ثمانية وعشرون "وللوصي سهم يزاد عليها فتصير من ثلاثة وثلاثين" ولو وصى بمثل نصيب ولده وله ابن وبنت فله مثل نصيب البنت نص عليه ولو وصى بمثل أكثرهم أو أعظمهم نصيبا فله ذلك مضافا إلى المسألة فيكون له في مسألة المؤلف ثمانية وعشرون فتصير ستين سهما "وإن وصى له بمثل نصيب وارث لو كان فله مثل ما له لو كانت الوصية وهو موجود" أي: يقدر الوارث موجودا وانظر ما للموصى له مع وجوده فهو له مع عدمه وطريقه أن تنظر كم تصح مسألتهم مع عدم الوارث ثم كم تصح مع وجوده ثم تضرب إحداهما في الأخرى ثم تقسم ما ارتفع على المسألة الوجود فما خرج بالقسمة أضفته إلى ما ارتفع من الضرب وهو للموصى له واقسم ما ارتفع بين الورثة.
"فإذا كان الوارث أربعة بنين فللوصي السدس" لأن المسألة مع عدم الخامس المقدر وجوده من أربعة ومع وجوده من خمسة فتضرب إحداهما في الأخرى تكن عشرين تقسمها على خمسة يخرج لكل سهم أربعة فتضيفها إلى العشرين تصر أربعة وعشرين للموصي له أربعة وهي السدس ولكل ابن خمسه وهي ثمن ونصف سدس.

الصفحة 71