كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
ولو كانوا ثلاثة فله الخمس ولو كانوا أربعة فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس لو كان فقد أوصى بالخمس الا السدس بعد الوصية فيكون له سهم يزاد على ثلاثين سهما وتصح من اثنين وستين له منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر،
__________
"ولو كانوا ثلاثة فله الخمس" ولو كانوا اثنين فله الربع لما ذكرناه فلو خلفت امرأة زوجا واختا وأوصت بمثل نصيب خامس لو كان فللموصى له الخمس لأن للأم الربع لو كانت فتجعل له سهم يضاف إلى أربعة يكن خمسا.
"ولو كانوا أربعة فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان الامثل نصيب سادس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية" لأنه استثنى السدس من الخمس وطريقها أن تضرب إجداهما في الأخرى تكن ثلاثين خمسها ستة وسدسها خمسة فإذا استثنيت الخمسة من الستة بقي سهم للموصي له فرده على الثلاثين وهو المراد بقوله: "فيكون له سهم يزاد على الثلاثين سهما" فتصير أحدا وثلاثين أعط الموصى له سهما يبقى ثلاثون على أربعة لا تنقسم وتوافق بالنصف فردها إلى خمسة عشر واضربها في أربعة تكن ستين رد عليها سهمين للموصى له وهو المراد بقوله: "وتصح من اثنين وستين له منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر" وبالجبر تجعل المال أربعة وشيئا تدفعه إلى الموصى له يبقى أربعة تقسمها على خمسة يخرج أربعة أخماس وتقسمها على ستة يخرج ثلثان فتسقط الثلثان من أربعة الأخماس يبقى سهمان من خمسة عشر ثم تضرب الأربعة في الخمسة عشر لأنها مخرج الثلث والخمس تكن ستين تزيد عليها السهمين للموصى له فقد حصل له خمس الستين إلا سدسها فخمسها اثنا عشر وسدسها عشرة.
وفي بعض النسخ المقروءة على المؤلف ولو كانوا أربعة فأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن خامس لو كان فقد أوصى بالخمس إلا السدس بعد الوصية وهذه هي الصحيحة المعتمدة في المذهب الموافقة لطريقة الأصحاب.
وعلى ما ذكره هنا هي مشكلة على طريقة الأصحاب ولكن معناها لأبي