كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

إن لم تكمل فروض المسألة أو كانوا عصبة اعطي سدسا كاملا وان كملت فروضها أعيلت به وإن عالت أعيل معها و الثانية: له سهم مما تصح منه المسألة ما لم يزد على السدس و الثالثة: له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس.
__________
القروع وجزم به في الوجيز لما روى ابن مسعود أن رجلا أوصى لآخر بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس وهو قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما في الصحابة ولأن السهم في كلام العرب السدس قاله إياس بن معاوية فتنصرف الوصية إليه كما لو لفظ به.
"إن لم تكمل فروض المسألة" كبنت وبنت ابن "أو كانوا عصبة" كالبنين أو الإخوة "أعطي سدسا كاملا" لأنه موصى به "وإن كملت فروضها أعيلت به وإن عالت أعيل معها" كمسائل العول.
وقيل: له سدسه كله أطلقه في رواية حرب وأطلقه في المحرر والروضة ولعل مرادهم ما ذكره المؤلف من التفصيل.
"والثانية: له سهم مما تصح منه المسألة" مضافا إليها وهي ظاهر كلامه في رواية الأثرم وأبي طالب لأن سهما ينصرف إلى سهام فريضته أشبه ما لو قال فريضتي أو كذا سهما لك منه أسهم قال المؤلف "ما لم يزد على السدس" فإن زاد عليه فله السدس لأنه متحقق.
"والثالثة: له مثل نصيب أقل الورثة" مضموما إليها اختاره الخلال وصاحبه لأن السهم يطلق ويراد به النصيب والنصيب هنا هو نصيب الورثة والأقل منها هو المتيقن
"ما لم يزد على السدس" كذا قيده تبعا للقاضي وجمع فإن زاد عليه رد إليه لأنه أقل سهم يرثه ذوا قرابة والمجد وجماعة أجروا هاتين الروايتين على إطلاقهما نظرا لإطلاق الإمام.

الصفحة 74