كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
.........................................................................................................................................
__________
مسائل توضح ما ذكر
رجل خلف أما وبنتين وأوصى بسهم من ماله فعلى الأولى: تكمل به السدس إذ مسألتهم من ستة ترجع بالرد إلى خمسة فيزاد عليها السهم الموصى به فيصير من ستة وكذا على الآخريين ولو كانت أما وأختا فيضاف إليها السدس على الأولى و الثانية
وعلى الثالثة يضاف إليها مثل نصيب الأم لأنه أقل نصيب وارث فتصير من سبعة
وعلى ما قيده المؤلف تبعا للقاضي له السدس لأن النصيب زاد عليه ولو كانت ابنتان وأبوان فهي من ستة وتعول بالسهم الموصى به إلى سبعة على الروايات.
ولو كانت لأبوين وأختان لأم وأم فهي من ستة وتعول إلى سبعة وتعول بالسهم الموصى به إلى ثمانية على الروايات أيضا.
ولو كان ثلاث أخوات لأبوين وأخوان وأختان لأم وأم فهي من ستة وتعول إلى سبعة وبالسهم الموصى به على الأولى إلى ثمانية وتصح من ثمانية وأربعين.
وعلى الثانية تصح من اثنين وأربعين يراد إليها السهم فتصير من ثلاثة وأربعين
وعلى الثالثة تصح من اثنتين وأربعين ويزداد عليها أقل أنصباء الورثة وهو ثلاثة أسهم فتصير من خمسة وأربعين ولو كان زوجا وأختا كان له السبع كما لو كان معها جدة على الروايات.
وذكر في المغني والشرح الذي يقتضيه القياس فيما إذا أوصى بسهم من ماله إن صح أن السهم في لسان العرب أو صح الحديث السابق فهو كما لو أوصى بسدس ماله وإلا فهو كما لو أوصى بجزء من ماله على ما اختاره