كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
وإن وصى له بجزء معلوم كثلث او ربع أخذته من مخرجه فدفعته إليه وقسمت الباقي على مسألة الورثة إلا ان يزيد على الثلث ولا يجيزوا له فتفرض له الثلث وتقسم الثلثين عليها.
__________
الشافعي.
خلف زوجة وأما وابنا وأوصى لآخر بسهم من ماله فذكر أبو الخطاب أنها تصح على الأولى من أربعة وعشرين وكذا على الثالثة وعلى الثانية من خمسة وعشرين قال في المستوعب أما حكمه في هذه المسألة فصحيح على الثالثة وفي حكمه على الروايتين الأوليين سهو منه لأنه أعطى الزوجة والأم فرضهما قبل الوصية وذلك بخلاف نص القران والإجماع ثم صححها على الأولى من مائة وأربعة وأربعين وعلى الأخرى من سبعة وعشرين.
فرع: خلف أبوين وابنين ووصى لشخص بسدس من ماله ولآخر بسهم منه جعلت ذا السهم كأحد أبويه وأعطيت صاحب السدس سدسا كاملا وقسمت الباقي بين الورثة والوصي على سبعة وتصح من اثنين وأربعين لصاحب السدس سبعة ولصاحب السهم سهم على الروايات.
ويحتمل أن يعطى الموصي له بالسهم السبع كاملا كما لو أوصى له به من غير وصية أخرى فتكون له ستة ويبقى تسعة وعشرون على ستة لا تنقسم فتضربها في اثنين وأربعين تكن مائتين واثنين وخمسين.
"وإن وصى له بجزء معلوم كثلث أو ربع أخذته من مخرجه" فيكون ذلك صحيحا فالثلث مخرجه من ثلاثة والربع من أربعة "فدفعته إليه" أي: إلى الموصى له لأنه موصى له به. "وقسمت الباقي على مسألة الورثة" لأنه حقهم فلو كان له ابنان والوصية بالثلث صحت من ثلاثة ولو كان ثلاثة والوصية بالربع صحت من أربعة "إلا أن يزيد على الثلث ولا يجيزوا له" أي: للموصى له.
"فتفرض له الثلث وتقسم الثلثين عليها" أي: على المسألة الورثة فإن