كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

له سهمه من مسألة الإجارة مضروب في وفق مسألة الرد وللذي عليه سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجارة والباقي للورثة وللذي اجاز لهما نصيبه من مسألة الإجارة في وفق مسألة الرد وللآخر سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجارة والباقي بين الوصيين على سبعة.
__________
وستين للذي أجيز له سهمه من مسألة الإجارة مضروب في وفق مسألة الرد" فإن كانت الإجازة لصاحب الثلث وحده فسهمه من مسألة الإجارة ثمانية مضروب في وفق مسألة الرد وهو سبعة تكن ستة وخمسين ولصاحب الربع نصيبه من مسألة الرد ثلاثة في وفق مسألة الإجارة ثمانية تكن أربعة وعشرين فصار المجموع للوصيين ثمانين سهما والباقي وهو ثمانية وثمانون بين الابنين لكل ابن أربعة وأربعون سهما.
وإن أجازا لصاحب الربع وحده أخذت سهمه من مسألة الإجارة ستة مضروبة في وفق مسألة الرد وهو سبعة تكن اثنين وأربعين يدفعها إليه ولصاحب الثلث سهمه من مسألة الرد أربعة تضربها في وفق مسألة الإجارة وهو ثمانية تكن اثنين وثلاثين فصار المجموع أربعة وسبعين يبقى أربعة وتسعون للابنين.
وإن أجاز أحد الابنين لهما دون الآخر فللذي أجاز لهما سهمه من مسألة الإجارة خمسة مضروبة في وفق مسألة الرد سبعة تكن خمسة وثلاثين وللذي رد سهمه في مسألة الرد سبعة مضروب في وفق مسألة الإجارة وهو ثمانية تكن ستة وخمسين تضمها إلى خمسة وثلاثين تكن أحدا وتسعين يبقى للوصيين سبعة وسبعون بينهما على سبعة لصاحب الثلث أربعة وأربعون ولصاحب الربع ثلاثة وثلاثون وهو المراد بقوله: "وللذي رد عليه سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجارة والباقي للورثة وللذي أجاز لهما نصيبه من مسألة الإجارة في وفق مسألة الرد وللآخر سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجارة والباقي بين الوصيين على سبعة" لم يذكر المؤلف ما للمجاز له والمردود عليه وما للمجيز فنقول إذا أجاز الابنان لصاحب الثلث

الصفحة 78