كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
اثني عشر وعالت الى خمسة عشر فتقسم المال بينهم كذلك إن أجيز لهم والثلث إن رد عليهم وان وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه وخلف ابنين فالمال بينهم على ثلاثة إن اجيز لهما والثلث على ثلاثة مع الرد.
__________
"اثني عشر وعالت إلى خمسة عشر فتقسم المال بينهم" أي: بين أصحاب الوصايا "كذلك" أي: على خمسة عشر "إن أجيز لهم والثلث إن رد عليهم" فتصح مسألة الرد من خمسة وأربعين وأصله ما روى سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا أبو عاصم الثقفي قال قال لي إبراهيم النخعي ما تقول في رجل أوصى بنصف وثلث ماله وربع ماله قلت لا يجوز قال قد أجازوه قلت لا أدري قال أمسك اثني عشر فأخرج نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة فاقسم المال على ثلاثة عشر.
وكان أبو حنيفة يقول يأخذ أكثرهم وصية ما يفضل به على من دونه ثم يقتسم الباقي إن أجازوا وفي الرد لا يضرب لأحد بأكثر من الثلث وإن نقص بعضهم عن الثلث أخذ أكثرهم وصية ما يفضل به على من دونه كرجل أوصى بثلثي ماله ونصفه وثلثه فالمال بينهم على تسعة مع الإجازة والثلث بينهم كذلك في الرد كمسألة فيها زوج وأختان لأب وأختان لأم.
وجوابه أن نظير الأول مسائل العول في الفرائض والديون وما ذكره لا نظير له مع أن فرض الله تعالى آكد من فرض الموصي ووصيه ثم إن صاحب الفرض المفروض لا ينفرد بفضله فكذا في الوصايا.
"وإن وصي لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه وخلف ابنين فالمال بينهم على ثلاثة إن أجيز لهما والثلث على ثلاثة مع الرد" نص عليه وجزم به الأكثر لأنك إذا بسطت المال من جنس الكسر كان نصفين فإذا ضممت إليهما النصف الآخر صارت ثلاثة فيقسم المال على ثلاثة ويصير النصف ثلثا كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات.