كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وان أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب المال في احد الوجهين وفي الآخر ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له في حال الاجازة لهما ويبقى التسعان للورثة وإن اجازوا الصاحب النصف وحده فله النصف في الوجه الاول وفي الآخر له الثلث ولصاحب المال التسعان وإن اجاز احد الابنين لهما فسهمه بينهما على ثلاثة.
__________
وإن ردوا فالثلث بينهما على ثلاثة لصاحب المال سهمان ولصاحب النصف سهم وفي الترغيب وجه فيمن أوصى بماله لوارثه ولآخر بثلثه وأجيز فللأجنبي ثلثه ومع الرد هل الثلث بينهما على أربعة أو ثلاثة أو للأجنبي فيه خلاف.
"وإن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع" لأن الثلث بينهما على ثلاثة لصاحب النصف ثلثه وهو التسع "والباقي" وهو ثمانية أتساع المال "لصاحب المال في أحد الوجهين" لأنه موصى له بالمال كله وإنما منع من ذلك في حال لهما لمزاحمة صاحبه له فإذا زالت المزاحمة في الباقي كان له "و" في "الآخر ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له في حال الإجازة لهما" إذ الإجازة له وحده بمنزلة الإجازة لهما ويبقى النسعان للورثة إذ لا مزاحمة لهم فيهما ضرورة أخذ كل واحد من الموصى له ما وصى له به.
"وإن أجازوا لصاحب النصف وحده فله النصف في الوجه الأول" لأنه موصى له به وإنما منع منه في حال الإجازة للمزاحمة "وفي الآخر له الثلث" الذي كان في حال الإجازة لهما لأن ما زاد على ذلك إنما كان حقا لصاحب المال أخذه الورثة منه بالرد فيأخذه الوارث. "ولصاحب المال التسعان" أي: على الوجهين لأن له ثلثي الثلث وهما ذلك "وإن أجاز أحد الابنين لهما فسهمه بينهما على ثلاثة" وحينئذ فلا شيء للمجيز وللابن الآخر الثلث والثلثان بين الوصيين على ثلاثة فيأخذ مالا له ثلث مقسوم يكن ثلاثة وهو تسعة للموصى لهما ثلاثة في الأصل يبقى

الصفحة 81