كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
فصل
في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء
إذا خلف ابنين ووصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب ابن ففيها وجهان أحدهما لصاحب النصيب ثلث المال عند الاجازة وعند الرد يقسم الثلث بين الوصيين نصفين والثاني: لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن وهو ثلث الباقي وذلك التسعان عند الاجازة.
__________
وإن أجازا لعمرو فله تتمة الثلث وقيل: تتمة الربع ولزيد ثلاثة أرباع الثلث وإن أجاز ابن لهما أخذا ما معه أرباعا وإن أجاز لزيد أخذ ما معه وقيل: ثلاثة أرباعه وإن أجاز لعمرو أخذ نصف تتمة الثلث وقيل: نصف تتمة الربع وقيل: الثلث أو الربع.
فصل
في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء
"إذا خلف ابنين ووصى لرجل بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب ابن ففيها وجهان" كذا أطلقهما في الكافي والفروع وغيرهما "أحدهما" وجزم به في الوجيز "لصاحب النصيب ثلث المال عند الإجازة" كما لو لم يكن معه وصى اخر وللآخر الثلث.
"وعند الرد يقسم الثلث بين الوصيين نصفين" لأنه موصى لهما بثلي ماله وقد رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفها وتصح من ستة.
"والثاني: لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن" لأنه لو كان أكثر من ذلك لأخذ أكثر من الابن والموصي قد سوى بينهما.
"وهو ثلث الباقي وذلك التسعان عند الإجازة" لأن للموصى له بالثلث ثلث