كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما وللآخر بثلث باقي المال فعلى الوجه الأول لصاحب النصيب ثلث المال وللآخر ثلث الباقي تسعان والباقي للورثة.
__________
وإن كان الجزء الموصى به الثلثين فعلى الأول: للموصى له بالنصيب الثلث في حال الإجازة وتصح من ثلاثة وفي الرد تقسم الثلث على ثلاثة وتصح من تسعة.
وعلى الثاني: للموصى له بالنصيب التسع وللآخر الثلثان في حال الإجازة وتصح من تسعة أيضا وفي الرد يقسم الثلث بينهما على سبعة وتصح من أحد وعشرين.
وعلى الثالث: لصاحب النصيب ثلث الثلثين وللآخر الثلثان فهي من تسعة وتسح من ثمانية عشر في حال الإجازة لصاحب الثلثين اثنا عشر ولصاحب النصيب أربعة يبقى سهمان للابنين.
وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ستة عشر وتصح من ثمانية وأربعين وإن كان الجزء الموصى به جميع المال فعلى الأول: يقسم المال بينهما على أربعة وعلى الثاني: لا يحصل لصاحب النصيب شيء لأنه لا يحصل للابن شيء وهذا مما يوهن هذا الوجه لعدم اطراده ويكون الكل لصاحب المال في حال الإجازة وفي الرد يأخذ صاحب المال الثلث ويبقى الثلثان بين صاحب النصيب وبين الابنين على ثلاثة وتصح من تسعة.
وعلى الثالث: لصاحب النصيب ثلث الثلثين اثنان من تسعة ولصاحب المال تسعة فتصح من أحد عشر وفي الرد من ثلاثة وثلاثين لصاحب المال تسعة ولصاحب النصيب اثنان ولكل ابن أحد عشر.
"وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما وللآخر بثلث باقي المال فعلى الوجه الأول لصاحب النصيب ثلث المال وللآخر ثلث الباقي تسعان والباقي للورثة" وتصح من تسعة هذا مع الاجازة ومع الرد الثلث بينهما

الصفحة 85