كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)
وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف فبالطريق الأول تجعل المال ستة ونصيبين يدفع النصيب إلى الموصى له والى الآخر ثلث بقية النصف سهما وإلى احد الابنين نصيبا بقي خمسة للابن الآخر فالنصيب خمسة،
__________
ولها طرق:
أحدها: أن تأخذ مخرج النصف فتسقط منه سهما يبقى سهم فهو النصيب فزد على عدد البنين واحدا تكن أربعة فتضربها في المخرج تكن ثمانية تنقصها سهما يبقى سبعة فهي المال للموصى له بالنصيب سهم وللآخر نصف الباقي ثلاثة ولكل ابن سهم.
الثاني: أن تزيد سهام البنين نصف سهم وتضربها في المخرج تكن سبعة والمال ستة عشر.
الثالث: طريق المنكوس وهو أن تأخذ سهام البنين وهي ثلاثة فتقول هذا بقية مال ذهب نصفه فإذا أردت تكميلة زدت عليه مثله ثم زد عليه مثل نصيب ابن تكن سبعة.
الرابع: أن تجعل المال سهمين ونصيبا تدفع النصيب إلى الموصى له به يبقى سهم للبنين يعدل ثلاثة أنصباء فالمال كله سبعة وبالجبر تأخذ مالا وتلقي منه نصيبا يبقى مال الأنصباء تدفع نصيب الباقي إلى الوصي الآخر يبقى نصف مال إلا نصف نصيب بعدل ثلاثة أنصباء اجبره بنصف نصيب وزده عليه يبقى نصيبا كاملا يعدل ثلاثة ونصفا فالمال سبعة.
"وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف فبالطريق الأول" وهي أن تعمل بالمجهول "تجعل المال ستة ونصيبين" ليكون الباقي من النصف بعد النصيب له ثلث صحيح يأخذه الموصى له.
"يدفع النصيب إلى الموصى له وإلى الآخر ثلث بقية النصف سهما" لأنه موصى لهما بذلك "وإلى أحد الابنين نصيبا" لأنه يستحق مثل ما يستحق صاحب النصيب "بقي خمسة للابن الآخر" لأنه لم يبق حق لغيره "فالنصيب خمسة" لأنه،