كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 6)

وإن كان عبدا أو مراهقا أو امرأة أو أم ولد ولا تصح إلى غيرهم وعنه: تصح إلى الفاسق ويضم الحاكم إليه أمينا،
__________
"أو مراهقا" بكسر الهاء وهو القريب من الأحتلام فظاهره أن البلوغ ليس بشرط في صحتها لأن المراهق كالبالغ في إمكان التصرف فصحت إليه كالبالغ وهذا رواية وفي أخرى تصح إلى مميز و قال القاضي: هو قياس المذهب لأن أحمد نص على صحة وكالته فيعتبر على هذا مجاوزة العشر.
وفي المغني لا أعلم فيه نصا عن أحمد والمذهب اشتراط البلوغ جزم به الأكثر لأنه ليس من أهل الشهادة والإقرار وهو مولى عليه فلم يكن من أهل الولاية كالطفل.
"أو امرأة" في قول جمهور العلماء ولم يجزه عطاء لأنها لا تكون قاضية وجوابه بأن عمر أوصى إلى حفصه ولأنها من أهل الشهادات أشبهت الرجل وتخالف القضاء فإنه يعتبر له الكمال في الخلقة والاجتهاد "أو أم ولد" نص عليه لأنها تكون حرة من أصل المال عند نفوذ الوصية.
"ولا تصح إلى غيرهم" كالطفل والمجنون لأنهما ليسا من أهل التصرف في أموالهما فلا يليان على غيرهما.
والكافر لأنه ليس من أهل الولاية على المسلم فلم تصح إليه بغير خلاف نعلمه
والفاسق لأنه ليس بأمين ولا من أهل الشهادة كالمجنون.
وكذا لا تصح إلى من لا يهتدي إلى التصرف لسفه أو مرض أو هرم ونحوه "وعنه: تصح إلى الفاسق ويضم الحاكم إليه أمينا" اختاره الخرقي جمعا بين نظر الموصي وحفظ المال وشرطه إن أمكن الحفظ به صرح به في الفروع وغيره.
وعنه: تصح إليه مطلقا أي: لا يفتقر إلى أمين حكاها أبو الخطاب في خلافه وأخذها في المغني من رواية ابن منصور إذا كان متهما لم يخرج

الصفحة 96