كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 6)
وَيَضْمَنُ الْوَلِيُّ فِي قَصَّرَ فِي انْتِزَاعِهِ حَتَّى تَلِفَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ. وَالأَظْهَرُ: بُطْلاَنُ الْتِقَاطِ الْعَبْدِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اللقطة كالاستقراض، قال ابن الصباغ: وعندي يجوز تملك اللقطة لهما وإن لم يجز الاقتراض؛ لأنه اكتساب وضعف، هذا في (الروضة)، وجعله شاذًا، وقواه ابن الرفعة وأيده بإطلاق كثير من الأصحاب ذلك من غير تقييد.
قال: (ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي) كما لو ترك شيئًا من ماله في يده حتى تلف أو أتلف، فإن تلف قبل انتزاعه بغير تفريط .. فلا ضمان عليه بذلك، ولو لم يعلم بها الولي حتى بلغ الصبي فاستأذن الحاكم فأقرها في يده .. أقرت، وكان حكمها كما لو وجدها بعد زوال الحجر.
قال: (والأظهر: بطلان التقاط العبد)؛ لأن مقصود اللقطة حفظها لمالكها في مدة التعريف وجعلها في ذمة مرضية، وليس العبد صالحًا لذلك؛ لاشتغاله بخدمة السيد، وذمته غير مرضية؛ لأن مطالبته تتأخر إلى بعد العتق.
والثاني: يصح التقاطه، وبه قال أبو حنيفة وأحمد؛ لأن يده يد سيده، فكأن سيده هو الملتقط، وصححه الغزالي وغيره، وهما راجعان إلى القولين المتقدمين في أن المغلب على اللقطة الولاية والأمانة أو الاكتساب.
وعن ابن سريج مفرعان على أن العبد يملك، فإن قلنا: لا يملك .. لم يكن له الالتقاط، واستشكله الرافعي.
ومحل الخلاف إذا لم يأمره السيد ولم ينهه، فإن أمره .. صح قطعًا.
وقيل: هما إذا نوى نفسه، فإن نوى الأخذ للسيد .. صح قطعًا. وقيل: عكسه.
وإن نهاه السيد عنها .. قطع الإصطخري بالمنع، وقواه المصنف، وطرد الجمهور القولين غير أنه تستثنى صحة التقاطه نثار الوليمة، ويملكه سيده كما صرح به في (الروضة) في آخر بابها، وكذلك يلتقط الشيء الحقير كالتمرة والزبيبة؛ لأن ذلك لا يعرف.
الصفحة 13
488