كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 6)

قُلْتُ: الْمَذْهَبُ: صِحَّةُ الْتِقَاطِ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً صَحِيحَةً وَمَنْ بَعْضُهُ حُرُّ، وَهِيَ لَهُ وَلِسَيِّدِهِ، فَإِنْ كَانَتُ مُهَايَأَةً .. فَلِصَاحِبِ النَّوْبَةِ فِي الأَظْهَرِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (قلت: المذهب: صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة)؛ لأنه يملك ما بيده ويصح تصرفه فيه، وله ذمة صحيحة، والالتقاط اكتساب يستعين به على أداء النجوم.
والقول الثاني: لا يصح؛ لأنه يحتاج إلى التعريف وإلى مؤنته، وذلك تبرع ناجز، وتملكها موهوم، وعلى هذا: لا يأخذها السيد؛ لأنه لا ولاية له عليه، بل يأخذها الحاكم ويحفظها.
والطريقة الثانية: القطع بالصحة كالحر.
والثالثة: القطع بالبطلان كالعبد، وأما المكاتب كتابة فاسدة .. فكالقن، وقيل: تطرد الطرق.
قال: (ومن بعضه حر) أي: يصح التقاطه على المذهب؛ لأنه كالحر في الملك والتصرف والذمة، فيعرف البعض من اللقطة بنسبة ما فيه من الحرية ويتملكه، وقيل: كالقن؛ لأن التقاطه ببعضه الحر محال.
وقيل: يصح التقاطه بقدر الحرية قطعًا، وفي الباقي الطريقان.
قال: (وهي له ولسيده) فيعرفان ويتملكان بحسب الرق والحرية كحرين التقطا مالاً، وقيل: يختص بها السيد كلقطة القن تغليبًا للولاية.
قال: (فإن كانت مهايأة .. فلصاحب النوبة في الأظهر)؛ بناء على دخول الأكساب النادرة فيها.
والثاني: تكون بينهما؛ بناء على عدم دخولها، والاعتبار بوقت الالتقاط، وقيل: بوقت التملك، والخلاف شبيه بالخلاف في أن العبرة بوقت التعليق أو بوجود الصفة في كون العتق محسوبًا من الثلث أو من رأس المال.
و (المهايأة) بالهمز: المناوبة.
وإذا تنازعا فقال السيد: وجدتها في يومي، وقال العبد: في يومي ..

الصفحة 15