كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 6)

وَكَذَا لِغَيْرِهِ فِي الأَصَحِّ، وَيَحْرُمُ الْتِقَاطُهُ لِلتَّمَلُّكِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وجدت في مفازة .. فللحاكم ونوابه أخذه للحفظ؛ لأن لهم ولاية على أموال الغائبين، وكان لعمر رضي الله عنه حظيرة يحفظ فيها الضوال، رواه مالك والشافعي.
وفي معنى (القاضي) أمينه.
قال الشيخ: وإطلاق الأصحاب أن القاضي يأخذها للحفظ ينبغي أن يكون عند خوف الضياع، أما عند الأمن .. فلا يتعرض لها.
ويعرف كونه مملوكًا بآثار الملك من وسم أو قرط، ويلتحق بالفرس الحمار.
و (المفازة): واحدة المفاوز المهلكة، قال ابن الأعرابي: سميت بذلك تفاؤلاً بالسلامة والنجاة والظفر بالخير، وهي من الأضداد.
و (الحمام) قال الشافعي: هو كل ما عب وهدر وإن تفرقت أسماؤه، فهو: الحمام واليمام والقمري والفواخت وغيرها، وقال الكسائي: الحمام هو الذي لا يألف البيوت، والذي يألفها اليمام، والحمامة تقع على الذكر والأنثى، وجمعها حمام وحمامات وحمائم.
قال: (وكذا لغيره في الأصح) أي: من الآحاد صيانة لها عن الخونة، وهذا نص عليه في (الأم) أيضًا.
والثاني: لا؛ لأنها يد عادية إذ لا ولاية للآحاد على مال الغائب.
ومحل الخلاف في زمن الأمن، أما زمن النهب فيجوز التقاطها قطعًا، سواء وجدت في صحراء أو عمران كالذي لا يمتنع منها، وألحق به الماوردي ما إذا عرف مالكها فأخذها ليردها عليه، وتكون في يده أمانة، وجعل محل الخلاف إذا لم يعرفه.
قال: (ويحرم التقاطه للتملك)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد في الإبل: (مالك ولها؟! دعها) وقيس الباقي عليه بجامع إمكان عيشه في البر بلا راع، فلو آخذه للتملك .. ضمنه قطعًا؛ لتعديه، ولا يبرأ عن ضمانه برده إلى

الصفحة 18