كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 6)

فَإِنْ وُجِدَ بِقَرْيَةٍ .. فَالأَصَحُّ: جَوَازُ الْتِقَاطِهِ لِلتَّمَلُّكِ. ومَا لاَ يَمْتَنِعُ مِنْهَا كَشَاةٍ يَجُوزُ الْتِقَاطُهُ لِلتَّمَلُّكِ فِي الْقَرْيَةِ وَالْمَفَازَةِ ....

ـــــــــــــــــــــــــــــ
موضعه ورفع يده عنه كما في المسروق، ولو رده إلى الحاكم .. براء على الصحيح، والخلاف كالخلاف في براءة الغاصب بدفع المغصوب إلى الحاكم.
كل هذا إذا وجد البعير نادًا، فلو وجده وعليه أمتعة ولا يمكن أخذ الأمتعة إلا بأخذه .. فالظاهر: أنه في هذه الحالة يأخذه للتملك تبعًا للأمتعة، ولأن وجود الأمتعة الثقيلة عليه يمنعه من ورود الماء والشجر ومن الفرار من السباع، وقد يفرق بين الأمتعة الكثيرة والقليلة وهو الأوجه.
واستثنى صاحب (التلخيص) من إطلاق القول بأن الإبل ونحوها لا تؤخذ في الصحراء: ما إذا وجد بعيرًا في أيام منى أو قبلها مقلدًا كما يقلد الهدي، فإن الشافعي نص على أنه يأخذه ويعرفه أيام منى، فإن خاف فوت وقت النحر .. نحره.
قال الرافعي: واستثناء هذه الصورة غير مسلم؛ لأن الأخذ الممنوع منه إنما هو الأخذ للتملك، وهذا ليس كذلك، وقال المصنف: فائدة الاستثناء: جواز التصرف.
قال: (فإن وجد بقرية .. فالأصح: جواز التقاطه للتملك)؛ لأنها في العمران تضيع بامتداد الأيدي الخائنة إليها، بخلاف المفازة فإن طروق الناس بها لا يعم، ولأنها لا تجد من يكفيها.
والثاني: أنها كالمفازة؛ لإطلاق الحديث، والحكم لا يختص بالقرية، بل الموضع القريب منها كهي.
قال: (وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة)؛ لقوله

الصفحة 19