كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 6)

فَإِنْ كَانَ يَسْرُعُ فَسَادُهُ كَهَرِيسَةٍ: فَإِنْ شَاءَ .. بَاعَهُ وَعَرَّفَهُ لِيَتَمَلَّكَ ثَمَنَهُ، وَإِنْ شَاءَ .. تَمَلَّكَهُ فِي الْحَالِ وَأَكَلَهُ، وَقِيلَ: إِنْ وَجَدَهُ فِي عُمْرَانٍ .. وَجَبَ الْبَيْعُ .. وَإِنْ أَمْكَنَ بَقَاؤُهُ بِعِلاَجٍ كَرُطَبٍ يَتَجَفَّفُ: فَإِنْ كَانَتِ الْغِبْطَةُ فِي بَيْعِهِ .. بِيعَ، أَوْ فِي تَجْفَيفِهِ وَتَبَرَّعَ بِهِ الْوَاجِدُ .. جَفَّفَهُ، وَإِلاَّ .. بِيعَ بَعْضُهُ لِتَجْفِيفِ الْبَاقِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (فإن كان يسرع فساده كهريسة) وكذلك البقول الرطبة والشواء والرطب الذي لا يتتمر.
قال: (فإن شاء .. باعه وعرفه ليتملك ثمنه، وإن شاء .. تملكه في الحال وأكله)؛ لأنه معرض للهلاك فيتخير فيه كالشاة، واتفق عليه الأصحاب، واستدل له الرافعي وغيره بحديث: (من التقط طعامًا .. فليأكله ولا يعرفه) وهو غير معروف، والمعرف هنا المبيع لا الثمن، والبيع هنا أولى بالاتفاق.
قال: (وقيل: إن وجده في عمران .. وجب البيع)؛ لأنه متيسر فيه فلا يجوز الأكل في هذه الحالة، بل يتعين البيع، وقال الإصطخري: إن كان الواجد فقيرًا .. أكل، أو غنيًا .. فلا، وخص الخلاف بغير المضطر، وقطع في المضطر بأنه يأكل ويغرم قيمته، وحيث أكل .. وجب بعده التعريف في الأصح إن كان في البلد، وإلا .. فالظاهر عند الإمام: عدمه، ولا يجب إفراز القيمة، ولابد من إذن الإمام في البيع كما تقدم.
قال: (وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف: فإن كانت الغبطة في بيعه .. بيع، أو في تجفيفه وتبرع به الواجد .. جففه، وإلا .. بيع بعضه لتجفيف الباقي)؛ لأنه مال غيره فروعي فيه المصلحة كولي اليتيم، والفرق بينه وبين الحيوان حيث يباع جميعه: أن نفقة الحيوان تتكرر فيؤدي إلى أن يأكل نفسه.
والمراد بـ (البعض): ما يساوي مؤنة التجفيف.

الصفحة 24