كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 6)

وَمَنْ أَخَذَ لُقَطَةً لِلْحِفْظِ .. فَهِيَ أَمَانةٌ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فرع:
وجد كلبًا يقتنى .. قال الأكثرون: له أن يلتقطه ثم يختص وينتفع به, فإن ظهر صاحبه بعد ذلك .. رده عليه, وإن تلف .. لم يضمنه, وفي لزوم أجره تلك المدة وجهان: أصحهما: لا تجب.
قال ابن الرفعة: والظاهر: أنه لابد عند انقضاء مدة التعريف من اختيار نقل الاختصاص الذي كان للأول كما في نقل الملك.
ولو ضاعت الخمرة المحترمة من صاحبها فالتقطها ملتقط رجاء أن تتخلل بنفسها فتخللت .. ملكها الملتقط إذا عرفها.
فرع:
لقطة دار الحرب, إن كان فيها مسلم .. كلقطة دار الإسلام, فإن لم يكن فيها مسلم .. فما وجد فيها غنيمة خمسها لأهل الخمس والباقى للواجد, ذكره البغوى وغيره, وحكم الغزالي في (كتاب السير) بأن اللقطة التي وجدت في دار الحرب لآخذها مطلقًا, وكذلك قاله القاضي هنا, وسيأتي في كلام المصنف في (كتاب السير).
قال: (ومن أخذ لقطة للحفظ) أي: وهو أهل لها (.. فهي أمانة)؛ لأنه يحفظها لمالكها فكان كالمودع, وكذا درها ونسلها, وعلى هذا: لا يجب عليه الإشهاد ولا إعلام الحاكم بها, وحكي وجه: أنها مضمونة؛ لأنه لا ولاية له على صاحبها.
قال الشيخ: ومقتضى هذا الوجه تحريم الأخذ وهو بعيد؛ لمخالفته الأحاديث

الصفحة 25