كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 6)

فَإِنْ أَخَذَ بِقَصْدِ الْخِيَانَةِ .. فَضَامِنٌ, وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَهُ أَنْ يُعَرِّفْ وَيَتَمَلَّكَ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَإِنْ أَخَذَ لِيُعَرِّفَ وَيَتَمَلَّكَ .. فَأَمَانَةُ مُدَّة الْتَعْرِيفِ, وَكَذَا بَعْدَهَا مَا لَمْ يَخْتَرِ الْتَمَلُّكَ فِي الأَصَحِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والثاني: يصير ضامنًا؛ لأنه لم يسلطه المالك, ومعها صار الملتقط ضامنًا في الدوام بحقيقة الخيانة أو بقصدها, فلو تاب ثم أقلع وأراد أن يعرف ويتملك .. فله ذلك على الأصح عند القاضي والبغوي.
وإيراد الغزالي يقتضي ترجيح مقابله, قال الرافعي: والخلاف شبيه بالخلاف فيما لو أراد سفرًا مباحًا ثم جعله معصية .. فإن الأصح فيه: أنه لا يترخص.
قال: (فإن أخذ بقصد الخيانة .. فضامن)؛ لأن الأصل في الإستيلاء على مال الغير الضمان, خرج عنه حالة قصد التملك بإذن الشارع ففي ما عداها على مقتضى الأصل, وفي براءته بالدفع إلى الحاكم الوجهان في الغاصب, ولو لم يقصد شيئًا أو قصد ونسي .. فله التملك ولا ضمان؛ لأن صورة الأخذ مأذون فيها شرعًا.
قال: (وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب) كما أن الغاصب ليس له ذلك, وقيل: فيه وجهان: ثانيهما: له ذلك؛ لوجود صورة الالتقاط والتعريف.
ولو طرأت الخيانة ثم أقلع وقصد التملك .. فله ذلك في الأصح.
قال: (وإن أخذ ليعرف ويتملك .. فأمانة مدة التعريف) هذا لا خلاف فيه؛ لأن الشارع أذن فيه.
قال: (وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح) كما قبل الحول, ومقابله قول الإمام والغزالى: إنها تكون مضمونة عليه وإن لم يتملكها؛ لأنه صار ممسكًا لنفسه, وإن أخذها لا يقصد خيانة ولا أمانة أو يقصد أحدهما وينساه .. لم تكن مضمونة عليه, وله التملك بشرطه.

الصفحة 27