كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 6)

وَيَعْرِفُ جِنْسَهَا وَصِفَتَهَا وَقَدْرَهَا وَعِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا, ثُمَّ يُعَرِّفُهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (ويعرف جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها ووكاءها)؛ للحديث, لئلا تختلط بماله, وليستدل بها على صدق الطالب, وذلك مستحب على المشهور, وفي (الكافى): أنه واجب, وكذلك يعرف موضع التقاطها سواء كان المال قليلاً أو كثيرًا, سواء وجب التعريف أم لا, وكذلك يعرف كيل المكيل وطول الثوب وعرضه ودقته وصفاقته, ويستحب تقييد ذلك بالكتابة ليأمن النسيان.
وقوله: (يعرف) بفتح الياء من المعرفة, وهي: العلم.
قال الشافعي: وإنما أمره بمعرفة العفاص والوكاء تنبيهًا على أنه يردها مع ما فيها ونبه باليسير على حفظ الكثير كما قال: (أدوا المَخيط والمِخيَط؛ فإن الغلول نار).
فـ (العفاص): الوعاء من جلد وغيره.
و (الوكاء): بالمد: الذي يربط به من خيط وغيره.
قال: (ثم يعرفها) هذا بضم الياء, وهذا واجب إذا قصد التملك قطعًا, اللهم إلا أن يخشى من ظالم يأخذها إذا عرفها, فحينئذ لا يجوز التعريف, بل تكون أمانة في يده كما جزم به المصنف في (نكت التنبيه) , ومقتضاه: أنه لا يتملكها بعد السنة, وبه أفتى الغزالي, وفي (فتاوى ابن الصباغ): أنه بعد الحول يتملكها, وهو القياس.
وتعبيره بـ (ثم) يقتضي أنه لا تجب المبادرة إلى التعريف عقب الالتقاط وهو الأصح؛ لإطلاق الحديث, وخالف القاضي أبو الطيب فأوجبه على الفور؛ لأنه أقرب إلى لقي صاحبها.
ومقتضى ما صححه الشيخان: أنه لو كتمها عشرين سنة ثم عرفها .. يكفي, وهو

الصفحة 28