كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 6)

وَلاَ تَكْفِي سَنَةٌ مٌتَفَرَّقَةٌ فِي الأَصَحِّ. قُلْتُ: الأَصَحُّ: تَكْفِي, وَاللهُ أَعْلَمُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المقصود, ولا يكفي التعريف في أوقات الخلوات, بل يراعي التعريف المعتاد, فيعرف في الابتداء في كل يوم مرتين طرفي النهار, ثم في كل يوم مرة, ثم في كل أسبوع مرة أو مرتين, ثم في كل شهر بحيث لا ينسى أنه تكرار للأول.
وقال القاضي والخوارزمي يعرف في الأسبوع الأول كل يوم طرفي النهار, وفي الثاني كل يوم مرة, ثم في كل أسبوع مرتين, ثم في كل عشرة مرة.
وقال المزني: يكون أكثر تعريفه في الجمعة التي وجدها فيها.
قال: (ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح) بأن يعرف شهرين مثلاً ويترك شهرين, أو اثني عشر شهرًا من اثنتي عشرة سنة؛ لأنه إذا فعل ذلك .. لا تظهر فائدة التعريف, ولأن المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم: (عرفها سنة) التوالي كما لو حلف لا أكلم زيدًا سنة.
فعلى هذا: إذا قطع مدة .. وجب الاستئناف, وقد تقدم أن هذا يشكل على ما تقدم عن الرافعي من تصحيح عدم وجوب الفور في التعريف.
قال: (قلت: الأصح: تكفي والله أعلم)؛ لأنه عرف سنة, وكما لو نذر صوم سنة .. فإنه يجوز تفريقها, ولم يصحح الرافعي في (الشرحين) شيئًا منهما, وعبر في (المحرر) عن الأول بالأحسن لا بالأصح.
قال الإمام: وللقول بالاكتفاء شرط وهو: أن يبين في التعريف زمان الوجدان, ويسنده إلى الوقت الذي وجدت فيه, حتى يكون ذلك في مقابلة ما جرى من التأخير المنسي.
ولو مات الملتقط في أثناء مدة التعريف .. صرح القاضي أبو الطيب بأن وارثه يبني على ذلك ويقوم مقامه.

الصفحة 32