كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج (اسم الجزء: 6)

وَيَذْكُرُ بَعْضَ أَوْصَافِهَا وَلاَ تَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ الْتَعْرِّيِف إِنْ أَخَذَ لِحِفْظٍ, بَلْ يُرَّتِّبُهَا الْقَاضِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ اوْ يَقْتَرِضُ عَلَى الْمَالِكِ, وَإِنْ أَخَذَ لِتَمَلُّكٍ .. لَزِمَتْهُ, وَقِيلَ: إِنْ لَمْ يَتَمَلَّكَ .. فَعَلَى الْمَالِكِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (ويذكر بعد أوصافها) لأنه أقرب إلى الظفر بالمالك, والأصح: أن هذا على جهة الاستحباب.
ولم يبين المصنف البعض, وقال: في (التنبيه): يقول: من ضاع منه شيء, أو من ضاع منه دنانير, قال ابن الرفعة: وهي صريحة في التخبير, وبه صرح جماعة, ويجوز أن يكون إشارة إلى خلاف الأصحاب في وجوب ذكر شيء من الصفات, فإن شرطناه .. فهل يكفي ذكر الجنس بأن يقول: من ضاع منه دراهم؟ فيه وجهان: أصحهما: لا يجب, بل يكفي أن يتعرض للعفاص والوكاء ومكان الالتقاط وتاريخه, ولا يستوعب الصفات ولا يبالغ؛ لئلا يعتمدها الكاذب, فإن بالغ .. ففي صيرورته ضامنًا وجهان:
أحدهما: لا؛ لأنه لا يلزمه الدفع إلا ببينة.
وأصحهما في زوائد (الروضة): أنه يضمن؛ لأنه قد يرفعه إلى من يلزمه الدفع بالصفات.
قال: (ولا تلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ, بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك)؛ لأن القصد بأخذها رعاية مصلحة المالك, ويجوز أن يأمر الملتقط به ليرجع كما في هرب الجمال, وإن رأى القاضي بيع بعضها فيه .. فله ذلك, فهذه أربعة أشياء يجتهد القاضي فيها, فإن لم يوجب التعريف .. فهو متبرع بما أنفقه.
قال: (وإن أخذ لتملك .. لزمته)؛ لأنه قبض العين لغرض نفسه.
قال: (وقيل: إن لم يمتلك .. فعلى المالك)؛ لعود الفائدة إليه, فلو قصد الأمانة أولاً ثم قصد التملك .. ففيه الوجهان؛ نظرًا: إلى منتهى الأمر ومستقره.
هذا في مطلق التصرف, أما الصبي إذا رأى وليه التملك .. لم يصرف مؤنة التعريف من ماله, بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليبيع جزءًا من اللقطه لذلك.

الصفحة 33